" كتاب الفرائض "
" كتاب الفرائض "
الفائدة الأولى: إذا ألحقت القافة طفلا بأبوين لحق بهما ويرث كل واحد منهما لو مات ميراث ابن، ويرث كل واحد منه: نصف ميراث أب.
مثاله: طفل ألحقته القافة بأبوين ثم حصل على مال، وتزوج وولد له ابن ثم مات فإن للأبوين السدس أنصافًا والباقي بعد ثمن الزوجة للإبن، ولو مات أحد أبوين ورثه ميراث ابن كامل إذا لم يكن له مشارك، ولو مات هذا الطفل الملحق بأبوين ورثة خمس جدات واحدة من جهة الأم وأربع من جهة أبويه، ويعايا بها.. فقال:
وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين ينتمي
الفائدة الثانية: إذا مات شخص وعليه ديون، انتقلت تركته للورثة بمجرد الموت، ولهم ريعها الموجود كزرع وثمن وإجارة، ويتعلق حق الغرماء بالعين.
الفائدة الثالثة: رجل تزوج امرأة لها ولد من غيره ثم مات الولد فقيل له اعتزل امرأتك حتى يتبين حملها إن كانت حاملاً هل هي قبل وفاة أخيه أم بعده؟ فإن كانت بعد وفاة أخيه لم يرث، وإن كان موجودًا قبل موته ورث.
الفائدة الرابعة:
إذا ما اشترت بنت مع ابنٍ آباهما وصار له بعد العتاق موالي
وأعتقهم ثم المنية عجلت عليه وماتـــوا بعـــده بليــــــالــي
وقد خلفوا مالاً فما حكم مالهم هل الابن يحويه وليس يبالي
أم الأخت، تبقى مع أخيها وهذا هو المطلوب حل سؤالي
الجـــواب
للابن جميع المال إذ هو عاصب وليس لغرض البنت إرث نوالي
وإعتاقها يدلى به بعد عاصب لذا حجبت منهم هديت مقالي
وقد غلطت فيها طوائف أربع من قضاة ما دعوه يبالي
مختارات