[كتاب الطهارة]
[كتاب الطهارة]
الفائدة الأولى: حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض هو أن صفات الماء المعتبرة في التطهير ثلاثة:
1- لون يدرك بالبصر.
2- طعم يدرك بالمذاق.
3- ريح تدرك بالشم.
فقدمت هاتان السنتان، ليختبر المتوضئ حال الماء قبل أداء الفرض به.
الفائدة الثانية: الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، أو ما يسمـونه: الملاقى بفتح القـاف، والملاقي بكسرها، إن ورود النجاسة على الماء ينجسه إذا كان قليلاً، ويسمى لاقاها، وورود الماء على النجـاسة يطهرها وتسمى لاقته.
الفائدة الثالثة: تصح الطهارة من آنية الذهب، والفضة، وإليها وفيها وبها مع التحريم.
ومعنى منها، أن يغترف بيده، وبها أن يغترف بها من إناء آخر، وفيها أن يغتسل بواسطها، وإليها أن يجعلها مصبًا للماء المتوضئ به.
الفائدة الرابعة: من أصابه ماء ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه نقله صالح عن أبيه، ولو أخبره مخبر بنجاسة ماء لم يلزمه قبوله حتى يعين السبب، لاحتمال أن يكون المخبر موسوسًا ويجعل أغلب الأشياء نجسة.
الفائدة الخامسة: لا أثر لغمس يد القائم من نوم الليل في مائع غير الماء قاله في " الفروع " ويكره غمسها فيه، وأكل رطب بها قاله في " المبدع ".
(قلت) الكراهة هنا للتنـزيه تزول لأدنى حاجة على أنه لا دليل عليها وإنما ورد النص في الماء فقط.
الفائدة السادسة: لغمس يد القائم من نوم الليل في الماء ثلاث صور:
أحدها: إن نوى بغمس يده رفع الحدث، صار الماء مستعملاً في الطهارتين.
الثانية: إن نوى مجرد الاغتراف فقط، فالماء باق على طهوريته في الطهارتين.
الثالثة: لمن ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف فالماء باق على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى.
الفائدة السابعة: إذا تطهر الإنسان ثم لبس الخفين ثم أحدث وتوضأ ثم مسح عليهما ثم نزعهما بطلت الطهارة ولا بد من إعادة الوضوء.
الفائدة الثامنة: المياه التي لا تجوز الطهارة بها ثمانية:
الأول: ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة.
الثاني: ما ثمنه المعين في البيع حرام.
الثالث: ما سبل في الأسواق للشرب.
الرابع: الماء المغصوب.
الخامس: ما انغمست فيه يد القائم من نوم ليل قبل غسلها ثلاثًا.
السادس: ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
السابع: ما سخن بنجاسة سواء كان قليلاً أو كثيرًا لتصاعد أجزاء النجاسة إليه.
الثامن: ما انغمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث تنقسم هذه المياه إلى قسمين:
القسم الأول:
لا تجوز الطهارة به مطلقًا حتى مع عدم غيره بها يعدل إلى التيمم لأن القاعدة الأصولية أن ما منع استعماله شرعًا فهو كالمعدوم حسًا وهي:
الماء المغصوب، وماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة والماء المسبل في الأسواق للشرب وما ثمنه المعين في البيع حرام.
القسم الثاني:
يجوز استعماله مع عدم غيره وهو ما انغمست فيه يد القائم من نوم ليل وما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وما سخن بنجاسة وما انغمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث.
الفائدة التاسعة: قال في الإقناع وشرحه ولا يباح ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة لقول ابن عمر إن الناس تركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. متفق عليه.
قال الشيخ تقي الدين وهي البئر الكبيرة التي يردها الحاج في هذه الأزمنة، قال ابن القيم في الهدي في غزوة تبوك بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا فلا ترد الركاب بئرًا غيرها وهي مطوية محكمة البنيان واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشبه غيرها قلت ذكر غير واحد من أهل ذلك المكان أن بئر الناقة خلط ماؤها بالآبار التي غيرها بنفق تحت الأرض والظاهر أن الدولة العثمانية لما استولت على الحجاز وأجرت القطار من الشام إلى الحجاز هي التي عملت النفق تحت الأرض وخلطت المياه فإذا صح ذلك فإن ماء بئر الناقة يصبح كغيره من آبار ديار ثمود والله أعلم.
مختارات