"الفــوائد"
" الفــوائد "
الأولى: قال ابن القيم:
الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في الفروج التحريم، إلا ما أباحه الله ورسوله، والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الشارع.
(قلت) والأصل في المائعات وما أشبهها الطهارة إلا ما قام دليل بنجاسته.
والأصل في المطعومات وما أشبهها الإباحة إلا ما قام دليل بتحريمه.
الثانية: إذا اجتمع في حكم علتان – علة أوصاف، وعلة أسماء – رجحت علة الوصف على علة الاسم بالاتفاق.
مثاله:-
الذهب والفضة – علة الربا فيهما كونهما موزونين لا كونهما ذهبًا وفضة.
الثالثة: إذا اجتمع علة حظر وعلة إباحة، أو علة مسقطة للحد، وعلة موجبة له، أو علة خفيفة الحكم، وعلة ثقيلة الحكم رجحت موجبة الحظر في الأولى، والمسقطة للحد في الثانية والخفيفة الحكم في الثالثة.
الرابعة: الأحكام: جمع حكم وهو مدلول حق الرب – وهي قسمان:-
1-أحكام التكليف.
2-أحكام الوضع.
فأحكام التكليف خمسة:-
الواجب:- وهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه.
والحرام:- وهو ما أثيب تاركه، وعوقب فاعله.
والمكروه:- وهو ما أثيب تاركه، ولم يعاقب فاعله.
والمستحب:- وهو ما أثيب فاعله، ولم يعاقب تاركه.
والمباح:- وهو ما لا ثواب عليه، ولا عقاب.
وأحكام الوضع خمسة:-
الشرط:- وهو لغة: العلامة واصطلاحًا، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
والمانع:- وهو لغة: الحائل، واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
والسبب: وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحًا، ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.
والعزيمة:- وهي لغة: القصد المؤكد، وشرعًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
والرخصة:- وهي لغة السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
الخامسة: كثيرًا ما يرد في كلام الأصحاب، الرواية، والوجه، والتخريج، والاحتمال، والقول.
فالرواية:- هي ما نقلت نصًا عن الإمام.
والوجه:- في معنى التخريج، والتخريج في معنى الاحتمال والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به قاله في (المطلع) قال: في (الإنصاف) يعني في الجملـة، ثم قال: والاحتمال تبيين أنه صالح لأن يكون وجهًا، ومعنى التخـريج: هو نقـل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، ولا يكـون تخريجًا، ولا احتمالاً، إلا إن فهم المعنى اهـ.
(قلت):- والقول عند المتأخرين يعم الرواية، والوجه، والاحتمال والتخريج. وفيه خلاف كبير عند المتوسطين، وذلك أن الوجه قد يكون نصًا عند الإمام، والتخريج قد يكون مذهبًا كما سيأتي:-
السادسة:-
" ينقسم الفقه إلى أربعة أقسام "
العبادات، المعاملات، الجنايات والديات، القضاء والدعاوى والبينات.
ربع العبادات:- أوله الطهارة، وبدئ بها لأنها تتقدم الصلاة وشرط من شروطها، وذلك أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف، طولب بأداء أركان الإسلام الخمسة، فإذا أقر بالشهادتين، فلابد من أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم إذا قام بذلك كاملاً وجبت عليه الدعوة إلى الله إما باللسـان أو بالسنان فشـرع الجهاد في سبيل الله وألحق بالعبادات وإذا أدى هـذا كله احتاج إلى مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولا بد من الحالة الاجتماعية وهي الاختلاط بالناس - فرادى وجماعات – للتعاون – وتبادل المنافع من البيع والشراء والهبة والإجارة والعارية ونحوها فجاء ربع المعاملات. ثم إنه إذا أكل وشرب ولبس وسكن... فلابد له من أنيس يؤنسه ويشاركه الحياة خيرها وشرها حلوها ومرها فشرعت الأنكحة وحيث إنها قد لا تدوم، بل قد يطرأ عليها بعض الأشياء الموجبة للفراق شرع الطلاق واللعان والعدد.
ومن طبيعة البشر إنه إذا شبع ونكح أشر وبطر فظلم واعتدى فجاء ربع الجنايات والديات.
وحيث إن هذه الأشياء كلها قد تؤول إلى الخصام والمنازعات بين الأفراد والجماعات ولا بد للناس من حكام يحكمون بينهم على وفق الشريعة ولئلا تبقى هذه البشرية فوضى جاء ربع القضاء والدعاوى والبينات.
هذا التقسيم اصطلح عليه فقهاء المتأخرين أما المتوسطون والمتقدمون فإنهم يقدمون بعضها على بعض فتجد الجهاد في آخر كتبهم وتجد الأفراد في أولها وتجد البيوع في آخر بعضها والمهم هنا هو معرفة انقسام الفقه من حيث هو.
السابعة:- يكثر الأصحاب من ذكر " المثلي " ولا يعرفونه لوضوحه عندهم وهو ما حصره كيل أو وزن وقد لا يلحق بهما المعدود والمزروع. والمكيل هو جميع الحبوب والثمار والمائعات.
والموزون: هو الذهب والفضة والحديد والنحاس والقطن وما أشبهها وسائر اللحوم ولا يعتبر التغيير الطارئ عليهما مزيلاً للحكم الشرعي ولكن إذا اتخذ الناس المكيل موزونًا أو بالعكس وصار عادة جارية يتعاملون بها أجريت لهم عادتهم والمثلي: هو الذي يثبت في الذمة وما عداه مقوم تثبت قيمته.
الثامنة:- لما كان الناس في عصر النبوة وقبله وبعده يتعاملون بالذهب والفضة وزنًا (بالمثاقيل) فيعتبرون كل ألف درهم سبعمائة مثقال فيقول الدائن لمدينه إذا كان عليه ألف درهم مثلاً زن لي السبعمائة المثقال التي في ذمتك لي وقد جاء في عبارات الفقهاء في كتاب البيع (ولو أكره على وزن مال كره الشراء منه) فهو من هذا القبيل فتنبه.
مختارات