حكم الطهاره للذكر
أتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى- على جواز الذكر للمحدث سواء كان حدثه أصغر او أكبر... واستدلوا على ذلك بحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه ".. وهذا الحديث قد رواه البخاري مُعلقاً ورواه الإمام مسلم في صحيحه...
قال الإمام النووي في هذا الحديث أصلٌ في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار وهذا جائزٌ بإجماع المسلمين فاتفقوا على جواز الذكر للمحدث سواء كان حدثه حدثاً أضغر أو أكبر...
ولكن أختلفوا في الكراهه. فاختلفوا على قولين: أنه لا يكره ذكر الله للمحدث... وأن الأفضل له التطهر... إلا إقامة الصلاه فتكره وافقاً للفصل بينها وبين الصلاه.. يعني انه هناك محل اتفاق في أن اقامة الصلاه وهي من جملة الذكر... أنها مكروهه في ذلك... ذلك لأنها أذا قامت الصلاه وهو محدث فإنه سيفصل بين الاقامه والصلاه بان يقوم للوضوء... أما في غير ذلك قالوا – أي أصحاب القول الأول -: لا يكره ذكر الله للمحدث لكن الأفضل له التطهر واستدلوا بالحديث المتقدم " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه " وأن الحدث لا يمنع من قراءة القرآن فأولى ألا يمنع من سائر الأذكار كشأن أذكار الصباح والمساء وشأن هذا من الأذكار المعروفه هذا قول...
القول الثانى: ذهب بعض الحنفيه والمالكيه وبعض الشافعيه وروايه عند الحنابله إلى خلاف ذلك، فقالوا بأنه يكره للمحدث ذكر الله تعالى سواء كان الذكر إقامه للصلاه أو آذان أو حتى تسبيح وتهليل،،، واستدلوا بحديث " أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " وهذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود في سننه والنسائي والإمام احمد في مسنده وابن ماجه وصححه الحاكم في المستدرك وكذا ابن حبان فالحديث مقبول وهو حديث صحيح... ذهب أصحاب القول الأول إلى أن المراد من حديث الله صلى الله عليه وسلم " أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر "... أن هذا مرادٌ به الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا وكان وقت قضاء الحاجه...فقال: " أني كرهت أن أذكر الله تعالى - أي حال قضاء الحاجه – إلا على طهر "... فاللإنسان أن يذكر الله تعالى سواء كان محدثاً حدثاً أصغر أو كان محدثاً حدثاً أكبر لعموم فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
شرح الوابل الصيب للشيخ هانى حلمى
مختارات