فصل ( ويستحب للمرأة المزوجة الخضاب مع حضور زوجها )
فصل ( ويستحب للمرأة المزوجة الخضاب مع حضور زوجها )
ويكره النقش قال ابن حمدان: والتكتيب ونحوه والتطاريف انتهى كلامه.
فأما الخضاب للرجل فيتوجه إباحته مع الحاجة ومع عدمها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في لباس وغيره: ويباح ما صبغ من الثياب بعد نسجه وقال القاضي يكره، قال ابن حمدان وهو بعيد، ومسائل هذا الفصل وما يتعلق بها مذكورة في التعليق الكبير.
والله أعلم.
وروى المروذي في الورع من طرق عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن النقش والتطاريف زاد في رواية ويختضبن غمسا، وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الخضاب فقالت لا بأس ما لم يكن نقش وعن إبراهيم قال يكره النقش ورخص في الغمسة.
وروى أحمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي { أنه أمر في الخضاب أن تغمس اليد كلها }.
وقال المروذي: وأخبرتني امرأة قالت: نهاني أبو عبد الله عن النقش في الخضاب وقال: اغمسي اليد كلها.
مختارات