فصل ( في إباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة ) .
A
فصل ( في إباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة ).
ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا وعنه أنه إن بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف ذكرها في التلخيص.
وقال في الرعاية الكبرى: وعنه أنه إن بلغ الذهب ألف مثقال حرم وزكي.
وقال ابن تميم: وعنه إن بلغ ألف مثقال فهو كثير.
وقال ابن حامد: إن بلغها حرم وفيه الزكاة، وعنه إن بلغ عشرة آلاف درهم فهو كثير.
وقال القاضي: يباح من ذلك ألف مثقال فما دون، ولا يزاد عليها.
وقال ابن عقيل: يباح من ذلك ما جرت العادة به لكن إذا بلغ الخلخال، ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة.
وقال الشيخ تقي الدين: لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق.
مختارات
احتفظ بمحتوى الكلم الطيب في جوالك واستمتع بقراءته في أي وقت دون اتصال بالانترنت (تنزيل التطبيق)