فصل ( النهي عن تسمية العنب كرما ; لأن الكرم يطلق على الخمر) .
فصل ( النهي عن تسمية العنب كرما ; لأن الكرم يطلق على الخمر).
في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا { لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم.
} وفي لفظ { فإن الكرم قلب المؤمن.
} ولأبي داود وغيره { ولكن قولوا حدائق الأعناب.
} وترجم عليه ( باب في حفظ المنطق ) ولمسلم عن وائل مرفوعا { لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة }والحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها شجرة العنب ففي هذا كراهية تسمية العنب أو شجرته كرما، بل يقال: عنب أو حبلة لأن العرب كانت تطلق الكرم على ذلك وعلى الخمر المتخذة منه فنهى الشرع عن إطلاقها على ذلك ; لأنهم يتذكرون بها الخمر فيقعون فيها، وقال إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن ; لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء فسمي قلب المؤمن والرجل المسلم كرما لما فيه من الخير، قال أهل اللغة يقال: رجل كرم بفتح الراء وإسكانها وكذا رجلان ورجال وامرأة ونسوة وصف بالمصدر كضيق وعدل وسبق المفردات من الطب.
مختارات

