فصل في عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها ووضع المحاريب فيها
فصل في عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها ووضع المحاريب فيها قال في الفصول والمستوعب عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة.
وقال ابن تميم: بناء المسجد مندوب إليه، ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجي في شرح الهداية: بناء المسجد مستحب وردت الأخبار بالحث عليه وسيأتي كلامه في الرعاية في أواخر الكتاب أن المساجد والجوامع من فروض الكفايات.
وقال ابن عقيل: ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل، وقطع به ابن الجوزي وقال بعضهم: ويباح اتخاذ المحراب نص عليه وقيل: يستحب أومأ إليه أحمد وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده، فظاهر هذا إن لم يكن صريحا أنه لا فرق في هذا بين المسجد الحرام وغيره فعلى هذا يكون المراد بعمارته في الآية دخوله والجلوس فيه كقول بعض المفسرين.
يدل عليه ما روى أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب من حديث عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو عن أبي سعيد مرفوعا { إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان }.
فإن الله تعالى يقول: { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر } دراج ضعيف لا سيما عن أبي الهيثموجوزه ابن عقيل في الفنون وقال: لمن احتج بالآية: الآية واردة على سبب، وهي عمارة المسجد الحرام فعنده لا يجوز لكافر عمارة المسجد الحرام فقط لشرفه.
وقال ابن الجوزي: بعد أن ذكر أن العمارة له هل هي دخوله والجلوس فيه أم البناء له وإصلاحه ؟ على قولين قال: وكلاهما محظور على الكافر ويجب على المسلمين منعهم من ذلك وذكر البغوي أن القول الثاني ذهب إليه جماعة.
مختارات