الجزء الثالث المجموعة الخامسة
A
حديث شريف
باب الكلام في الطواف.
وفيه إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على من كان من ربط يده بسير في شخص أمامه فقطعه وقال قده بيده.
وعند أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ".
واستنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج.
وفيه إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على من كان من ربط يده بسير في شخص أمامه فقطعه وقال قده بيده.
وعند أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ".
واستنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج.
حديث شريف
في البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان لكون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية فقط، وليس للآخرين شيء منها. فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني ولا يقبل الآخران ولا يستلمان.
- استحب بعضهم من تقبيل الحجر تقبيل كل شيء معظم من الأشخاص.
ونقل عن أحمد تقبيل منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره، واستبعد بعضهم صحة ذلك.
- استحب بعضهم من تقبيل الحجر تقبيل كل شيء معظم من الأشخاص.
ونقل عن أحمد تقبيل منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره، واستبعد بعضهم صحة ذلك.
حديث شريف
حديث ١٥٩٨ عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين.
وفي هذا الحديث من الفوائد:
1- رواية الصاحب عن الصاحب.
2- سؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به.
3- الحجة بخبر الواحد، ولا يقال: هو أيضا خبر واحد، فكيف يحتج للشيء بنفسه ؟ لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك.
4- اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة.
5- السؤال عن العلم والحرص فيه.
6- فضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها.
7- أن الفاضل من الصحابة كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة، ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك.
8- جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة.
9- مشروعية الأبواب والغلق للمساجد.
10- أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع، وبذلك ترجم له النسائي على أن حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع.
11- ويستفاد منه أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله، فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام، والله أعلم.
12- استحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً " من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفوراً له " قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف، ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله.
وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس: إن دخول البيت ليس من الحج في شيء.
وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرماً.
وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو قرير العين، ثم رجع وهو كئيب، فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمتي.
فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته، فتعين أن القصة كانت في حجته، وهو المطلوب، وبذلك جزم البيهقي، وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور، وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها، بخلاف عام الفتح.
ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه، فليس في السياق ما يمنع ذلك، وسيأتي النقل عن جماعة من أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة في حجته.
13- استحباب الصلاة في الكعبة، وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، وهو قول الجمهور.
وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقاً، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها، وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري، وقال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها، ووجوب الإعادة، وعن ابن عبد الحكم الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي.
وعن ابن حبيب يعيد أبداً، وعن أصبغ إن كان متعمداً، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة.
وفي " شرح العمدة " لابن دقيق العيد: كره مالك الفرض أو منعه، فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك، ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر.
نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة، ومن المشكل ما نقله النووي في " زوائد الروضة " عن الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة - إن لم يرج جماعة - أفضل منها خارجها، ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق.
وفي هذا الحديث من الفوائد:
1- رواية الصاحب عن الصاحب.
2- سؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به.
3- الحجة بخبر الواحد، ولا يقال: هو أيضا خبر واحد، فكيف يحتج للشيء بنفسه ؟ لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك.
4- اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة.
5- السؤال عن العلم والحرص فيه.
6- فضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها.
7- أن الفاضل من الصحابة كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة، ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك.
8- جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة.
9- مشروعية الأبواب والغلق للمساجد.
10- أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع، وبذلك ترجم له النسائي على أن حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع.
11- ويستفاد منه أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله، فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام، والله أعلم.
12- استحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً " من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفوراً له " قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف، ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله.
وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس: إن دخول البيت ليس من الحج في شيء.
وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرماً.
وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو قرير العين، ثم رجع وهو كئيب، فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمتي.
فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته، فتعين أن القصة كانت في حجته، وهو المطلوب، وبذلك جزم البيهقي، وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور، وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها، بخلاف عام الفتح.
ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه، فليس في السياق ما يمنع ذلك، وسيأتي النقل عن جماعة من أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة في حجته.
13- استحباب الصلاة في الكعبة، وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، وهو قول الجمهور.
وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقاً، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها، وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري، وقال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها، ووجوب الإعادة، وعن ابن عبد الحكم الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي.
وعن ابن حبيب يعيد أبداً، وعن أصبغ إن كان متعمداً، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة.
وفي " شرح العمدة " لابن دقيق العيد: كره مالك الفرض أو منعه، فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك، ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر.
نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة، ومن المشكل ما نقله النووي في " زوائد الروضة " عن الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة - إن لم يرج جماعة - أفضل منها خارجها، ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق.
حديث شريف
حديث " أن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءا مابين المشرق والمغرب ".
رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي سنده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف، ويروى موقوفاً على عبد الله بن عمرو وقال ابن أبي حاتم وقفه أشبه والذي رفعه ليس بالقوي.
- حديث " إن لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق " رواه ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعاً وصححه ابن حبان والحاكم.
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي سنده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف، ويروى موقوفاً على عبد الله بن عمرو وقال ابن أبي حاتم وقفه أشبه والذي رفعه ليس بالقوي.
- حديث " إن لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق " رواه ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعاً وصححه ابن حبان والحاكم.
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
حديث شريف
حديث ١٥٧٩ قال عمر حينما قبَّل الحجر الأسود: إني أعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبِّلك ما قبَّلتك.
فيه فوائد:
1- التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الإتباع فيما لم يكشف عن معانيها.
2- دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته.
3- بيان السنن بالقول والفعل.
4- الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك.
5- كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله.
- حديث " نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من الجنة فسودته خطايا بني ادم ".
أخرجه الترمذي وصححه وفيه عطاء السائب اختلط وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط لكن له طريق أخرى عند ابن خزيمة فيقوى بها.
بعض الملحدين قال كيف يكون الحجر سودته خطايا بني ادم ولم تبيضه طاعاتهم ؟
فالجواب: لو شاء الله لكان ولكن أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض.
7- الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد
فيه فوائد:
1- التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الإتباع فيما لم يكشف عن معانيها.
2- دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته.
3- بيان السنن بالقول والفعل.
4- الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك.
5- كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله.
- حديث " نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من الجنة فسودته خطايا بني ادم ".
أخرجه الترمذي وصححه وفيه عطاء السائب اختلط وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط لكن له طريق أخرى عند ابن خزيمة فيقوى بها.
بعض الملحدين قال كيف يكون الحجر سودته خطايا بني ادم ولم تبيضه طاعاتهم ؟
فالجواب: لو شاء الله لكان ولكن أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض.
7- الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد
حديث شريف
كيف نجمع بين " أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً " وبين أحاديث تخريب الكعبة على يد الحبشة، ومع أن الله حبس الفيل عنها ولم تكن قبلة للمسلمين فكيف وقد أصبحت الآن قبلة لهم.
فالجواب: أن هذا محمول على ما يكون في آخر الزمان حينما لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولهذا في رواية أخرى " لا يعمر بعده أبداً ".
فالجواب: أن هذا محمول على ما يكون في آخر الزمان حينما لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولهذا في رواية أخرى " لا يعمر بعده أبداً ".
حديث شريف
باب كسوة الكعبة. حديث ١٥٩٤ قال شيبة قال عمر: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته.
استدل السبكي بهذا على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة وقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يُهدى إليها أو ينذر لها.
الوليد بن عبد الملك قام بتذهيب سقوف المسجد النبوي.
وقال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن.
استدل السبكي بهذا على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة وقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يُهدى إليها أو ينذر لها.
الوليد بن عبد الملك قام بتذهيب سقوف المسجد النبوي.
وقال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن.
حديث شريف
حديث ١٥٤٨ قال الراوي " صلى النبي بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بالتلبية ".
فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الصوت بالتلبية.
وعند مالك وأصحاب السنن " جاءني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ".
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن بكر بن عبدالله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبَّى حتى اسمع مابين الجبلين.
فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الصوت بالتلبية.
وعند مالك وأصحاب السنن " جاءني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ".
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن بكر بن عبدالله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبَّى حتى اسمع مابين الجبلين.
حديث شريف
اتفقوا على أن زكاة الفطر لا يخرجها المسلم عن زوجتها الكافرة مع أن نفقتها تلزمه.
ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين.
وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه.
والجنين لا يسمى صغير لغة ولا عرفاً فلذا لا تجب.
وقوله " طهرة للصائم " يدل على وجوبها على الفقير، وقيده بعضهم بمن عنده ما يفضل عن وقت يومه.
وليس فيها نصاب لأنها زكاة لا بدنية ولا مالية.
ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين.
وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه.
والجنين لا يسمى صغير لغة ولا عرفاً فلذا لا تجب.
وقوله " طهرة للصائم " يدل على وجوبها على الفقير، وقيده بعضهم بمن عنده ما يفضل عن وقت يومه.
وليس فيها نصاب لأنها زكاة لا بدنية ولا مالية.

