الجزء الثالث المجموعة الخامسة
A
الجزء الثالث المجموعة الخامسة
بالإجماع على أنه يصح صلاة ركعتي الطواف في أي مكان في الحرم وإن كان خلف المقام فهو أفضل بالاتفاق و ٥٧٠.

