الجزء الثالث المجموعة الخامسة
A
الجزء الثالث المجموعة الخامسة
اتفقوا على أن زكاة الفطر لا يخرجها المسلم عن زوجتها الكافرة مع أن نفقتها تلزمه.
ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين.
وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه.
والجنين لا يسمى صغير لغة ولا عرفاً فلذا لا تجب.
وقوله " طهرة للصائم " يدل على وجوبها على الفقير، وقيده بعضهم بمن عنده ما يفضل عن وقت يومه.
وليس فيها نصاب لأنها زكاة لا بدنية ولا مالية.
ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين.
وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه.
والجنين لا يسمى صغير لغة ولا عرفاً فلذا لا تجب.
وقوله " طهرة للصائم " يدل على وجوبها على الفقير، وقيده بعضهم بمن عنده ما يفضل عن وقت يومه.
وليس فيها نصاب لأنها زكاة لا بدنية ولا مالية.

