الجزء الثالث المجموعة الخامسة
A
الجزء الثالث المجموعة الخامسة
صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي.
قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، وقيل بغير ذلك..
وطاف ابن عمر بعد الفجر وصلى ركعتي الطواف وراء المقام. رواه سعيد بن منصور بسند صحيح.
ولكن كره ابن عمر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، وقيل بغير ذلك..
وطاف ابن عمر بعد الفجر وصلى ركعتي الطواف وراء المقام. رواه سعيد بن منصور بسند صحيح.
ولكن كره ابن عمر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

