الجزء الثالث المجموعة الرابعة
A
حديث شريف
حديث 1502 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبى طلحة ليحنكه، فوافيته فى يده الميسم يسم إبل الصدقة.
والحكمة فيه: ليعرفها صاحبها ولتمييزها من غيرها وليردها من التقطها.
وفيه فوائد:
1- أن الإمام يعتني بأموال الصدقة وتوليها بنفسه ويلتحق به جميع أمور المسلمين.
2- مباشرة أعمال المهنة وترك الإستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر.
والحكمة فيه: ليعرفها صاحبها ولتمييزها من غيرها وليردها من التقطها.
وفيه فوائد:
1- أن الإمام يعتني بأموال الصدقة وتوليها بنفسه ويلتحق به جميع أمور المسلمين.
2- مباشرة أعمال المهنة وترك الإستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر.
حديث شريف
حديث ١٤٩٧ كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان.
قال الحافظ: ولا ينحصر الدعاء بلفظ الصلاة بل جاء عند النسائي عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل بعث ناقة حسنة في الزكاة " اللهم بارك فيه وفي إبله ".
- ومن هذا الحديث يستدل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، ومالك والجمهور على الكراهة.
- صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أي دعاءه لهم بالمغفرة وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى.
قال الحافظ: ولا ينحصر الدعاء بلفظ الصلاة بل جاء عند النسائي عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل بعث ناقة حسنة في الزكاة " اللهم بارك فيه وفي إبله ".
- ومن هذا الحديث يستدل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، ومالك والجمهور على الكراهة.
- صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أي دعاءه لهم بالمغفرة وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى.
حديث شريف
حديث " دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه " رواه أحمد عن أبي هريرة وإسناده حسن.
- الزكاة لا تدفع للكافر لحديث " فترد في فقراءهم " أي المسلمين.
- في بعض الأحاديث يأتي التركيز فقط على الشهادتين والصلاة والزكاة.
والحكمة أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادتين وبدني وهو الصلاة ومالي وهو الزكاة ويتفرع عنهما الركنين الأخيرين.
- الزكاة لا تدفع للكافر لحديث " فترد في فقراءهم " أي المسلمين.
- في بعض الأحاديث يأتي التركيز فقط على الشهادتين والصلاة والزكاة.
والحكمة أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادتين وبدني وهو الصلاة ومالي وهو الزكاة ويتفرع عنهما الركنين الأخيرين.
حديث شريف
السائل والمحروم.
السائل واضح، المحروم هو المتعفف الذي لا يسأل.
- حديث ١٤٧٣ قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.
فيه فوائد:
قال الطبري: اختلفوا في قوله " فخذه " بعد إجماعهم على أنه أمر ندب، فقيل: هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائناً من كان، وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين.
وقيل: هو مخصوص بالسلطان، ويؤيده حديث سمرة في السنن: " إلا أن يسأل ذا سلطان ".
وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان، وبعضهم يقول: يكره، وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع، وهو المشهور من تصرف السلف، والله أعلم.
والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل.
قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود " سمّاعون للكذب أكالون للسحت " وقد رهن الرسول صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.
وفي حديث الباب:
1- أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها، وإن كان غيره أحوج إليه منه.
2- أن رد عطية الإمام ليس من الأدب، ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل واضح، المحروم هو المتعفف الذي لا يسأل.
- حديث ١٤٧٣ قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.
فيه فوائد:
قال الطبري: اختلفوا في قوله " فخذه " بعد إجماعهم على أنه أمر ندب، فقيل: هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائناً من كان، وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين.
وقيل: هو مخصوص بالسلطان، ويؤيده حديث سمرة في السنن: " إلا أن يسأل ذا سلطان ".
وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان، وبعضهم يقول: يكره، وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع، وهو المشهور من تصرف السلف، والله أعلم.
والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل.
قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود " سمّاعون للكذب أكالون للسحت " وقد رهن الرسول صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.
وفي حديث الباب:
1- أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها، وإن كان غيره أحوج إليه منه.
2- أن رد عطية الإمام ليس من الأدب، ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم.
حديث شريف
حديث ١٤٦٩ إن ناساً سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم.
وفيه فوائد:
1- ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من السخاء.
2- إعطاء السائل مرتين.
- حديث ١٤٧٠ " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه ".
فيه: الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك.
وفيه فوائد:
1- ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من السخاء.
2- إعطاء السائل مرتين.
- حديث ١٤٧٠ " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه ".
فيه: الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك.
حديث شريف
حديث 1468 " وأما خالد بن الوليد فقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله.
وفيه فوائد:
1- جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة في سبيل الله.
2- جواز أن يكون الوقف تحت يد محتبسه.
3- الاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار عنه.
4- جواز ذكر الرجل في غيبته لبيان العيب الذي وقع فيه.
وفيه فوائد:
1- جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة في سبيل الله.
2- جواز أن يكون الوقف تحت يد محتبسه.
3- الاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار عنه.
4- جواز ذكر الرجل في غيبته لبيان العيب الذي وقع فيه.
حديث شريف
حديث 1450 " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ".
قال مالك: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة.
- استدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن.
- من كان عنده دون النصاب في الفضة ودون النصاب في الذهب فلا يجمع بينهما ليزكيها.
قال مالك: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة.
- استدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن.
- من كان عنده دون النصاب في الفضة ودون النصاب في الذهب فلا يجمع بينهما ليزكيها.
حديث شريف
صدقة المرأة من مال زوجها.
حديث ١٤٣٧ " إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك ".
هذه المسألة على خلاف، فأجازه بعضهم في التافه الذي لا يظهر نقصانه.
ومنهم من حمله على إذن الزوج ولو بالإجمال، وقيل على العادة.
- الصدقة بطعام الزوج بغير إفساد أمر متفق عليه.
في لفظ ١٤٤١ " إذا أنفقت من طعام ".
حديث ١٤٣٧ " إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك ".
هذه المسألة على خلاف، فأجازه بعضهم في التافه الذي لا يظهر نقصانه.
ومنهم من حمله على إذن الزوج ولو بالإجمال، وقيل على العادة.
- الصدقة بطعام الزوج بغير إفساد أمر متفق عليه.
في لفظ ١٤٤١ " إذا أنفقت من طعام ".
حديث شريف
حديث 1434 " لا توعي فيوعي الله عليك ".
وعيتُ الشيء حفظته، والمراد: لا توعي، لا تحفظ مالك عن الصدقة خشية النفاذ.
وحديث ١٤٣٣ " لا تحصي فيحصي الله عليك " الإحصاء معرفة قدر الشيء وزناً أو عدداً. وحديث ١٤٣٣ " لا توكي فيوكي الله عليك " الإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به، ومن علم أن الله يرزقه بغير حساب فحقه أن يعطي ولايحسب.
وعيتُ الشيء حفظته، والمراد: لا توعي، لا تحفظ مالك عن الصدقة خشية النفاذ.
وحديث ١٤٣٣ " لا تحصي فيحصي الله عليك " الإحصاء معرفة قدر الشيء وزناً أو عدداً. وحديث ١٤٣٣ " لا توكي فيوكي الله عليك " الإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به، ومن علم أن الله يرزقه بغير حساب فحقه أن يعطي ولايحسب.
حديث شريف
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها.
حديث 1430 قال عقبة بن الحارث " صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو فقيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيت فقسمته ". تبراً أي ذهباً.
قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود، وزاد غيره: هو أخلص للذمة وأنفى للحاجة، وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب.
ومنه يؤخذ كراهية تبييت الصدقة.
حديث 1430 قال عقبة بن الحارث " صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو فقيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيت فقسمته ". تبراً أي ذهباً.
قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود، وزاد غيره: هو أخلص للذمة وأنفى للحاجة، وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب.
ومنه يؤخذ كراهية تبييت الصدقة.
حديث شريف
من مجموع الأحاديث يتلخص لنا أن اليد العليا هي المنفقة المعطية والسفلى هي السائلة وهو قول الجمهور.
- وأما يد الآدمي فهي أربعة:
١- يد المعطي، وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا.
٢- يد السائل، وقد تضافرت الأخبار بأنها سفلى سواء أخذت أم لا، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا، وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما.
٣- يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد اليد يد المعطي مثلا، وهذه توصف بكونها عليا علواً معنوياً.
٤- يد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور، وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا.
- وأما يد الآدمي فهي أربعة:
١- يد المعطي، وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا.
٢- يد السائل، وقد تضافرت الأخبار بأنها سفلى سواء أخذت أم لا، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا، وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما.
٣- يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد اليد يد المعطي مثلا، وهذه توصف بكونها عليا علواً معنوياً.
٤- يد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور، وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا.
حديث شريف
في الحديث ١٤٠٢ في عقوبة تارك الزكاة " تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها ".
قوله على خير ما كانت أي من العظم والسمن ومن الكثرة لأنها تكون عنده على حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له.
- في الحديث ١٤٠٣ " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ".
وعند مسلم " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره " ولا منافاة بين الروايتين لاحتمال اجتماع الأمرين معاً.
وخص هذه المواضع " جبينه وجنبه وظهره " لأنه أعرض عن الفقير بها، وقيل لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية.
والشجاع هو الذكر من الثعابين.
والأقرع: لأنه يجتمع السم في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه.
زبيبتان: نكتتان سوداون فوق العين، نابان يخرجان من فيه.
يطوقه: يكون كالطوق له.
بهلزمتيه: الشدقين، وقيل: لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان.
قوله على خير ما كانت أي من العظم والسمن ومن الكثرة لأنها تكون عنده على حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له.
- في الحديث ١٤٠٣ " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ".
وعند مسلم " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره " ولا منافاة بين الروايتين لاحتمال اجتماع الأمرين معاً.
وخص هذه المواضع " جبينه وجنبه وظهره " لأنه أعرض عن الفقير بها، وقيل لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية.
والشجاع هو الذكر من الثعابين.
والأقرع: لأنه يجتمع السم في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه.
زبيبتان: نكتتان سوداون فوق العين، نابان يخرجان من فيه.
يطوقه: يكون كالطوق له.
بهلزمتيه: الشدقين، وقيل: لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان.
حديث شريف
في حرص عمر على الدفن بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، يستفاد منه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعاً في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير.
- حديث ١٣٩٣ " لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ".
هذا العموم مخصوص بحديث " وجبت وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض "، وملخص الكلام هنا:
- يجوز ذكر الكفار والفساق للتحذير منهم سواء قبل دفنهم أو بعد دفنهم، لأن هذا كالشهادة عليهم.
- لا يجوز سب الأموات بلا حاجة.
- لا يجوز سب الكفار إذا تأذى منه المسلم الحي.
- تكلم العلماء في الجرح والتعديل للحاجة مع أن هذا سب.
- بعضهم فرّق فقبل الدفن يجوز وبعده لا، وفعلت هذا عائشة في من استحق اللعن فكانت تلعنه وهو حي وأما بعد موته فلم تفعل.
- حديث ١٣٩٣ " لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ".
هذا العموم مخصوص بحديث " وجبت وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض "، وملخص الكلام هنا:
- يجوز ذكر الكفار والفساق للتحذير منهم سواء قبل دفنهم أو بعد دفنهم، لأن هذا كالشهادة عليهم.
- لا يجوز سب الأموات بلا حاجة.
- لا يجوز سب الكفار إذا تأذى منه المسلم الحي.
- تكلم العلماء في الجرح والتعديل للحاجة مع أن هذا سب.
- بعضهم فرّق فقبل الدفن يجوز وبعده لا، وفعلت هذا عائشة في من استحق اللعن فكانت تلعنه وهو حي وأما بعد موته فلم تفعل.
حديث شريف
سبب وفاة أبي بكر رضي الله عنه.
روى ابن سعد عن عائشة " أول بدء مرض أبي بكر أنه أغتسل يوم الإثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوماً بارداً فحُم خمسة عشر يوماً ومات مساء الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة.
- حديث " لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلب سريعاً " رواه أبو داود عن علي مرفوعاً، ولا يعارض حديث الأمر بتحسين الكفن، لأن التحسين في الصفة والمغالاة في الثمن.
- روى ابن سعد أن أبا بكر قال: كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما.
روى ابن سعد عن عائشة " أول بدء مرض أبي بكر أنه أغتسل يوم الإثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوماً بارداً فحُم خمسة عشر يوماً ومات مساء الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة.
- حديث " لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلب سريعاً " رواه أبو داود عن علي مرفوعاً، ولا يعارض حديث الأمر بتحسين الكفن، لأن التحسين في الصفة والمغالاة في الثمن.
- روى ابن سعد أن أبا بكر قال: كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما.

