الجزء الثالث المجموعة الرابعة
A
الجزء الثالث المجموعة الرابعة
صدقة المرأة من مال زوجها.
حديث ١٤٣٧ " إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك ".
هذه المسألة على خلاف، فأجازه بعضهم في التافه الذي لا يظهر نقصانه.
ومنهم من حمله على إذن الزوج ولو بالإجمال، وقيل على العادة.
- الصدقة بطعام الزوج بغير إفساد أمر متفق عليه.
في لفظ ١٤٤١ " إذا أنفقت من طعام ".
حديث ١٤٣٧ " إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك ".
هذه المسألة على خلاف، فأجازه بعضهم في التافه الذي لا يظهر نقصانه.
ومنهم من حمله على إذن الزوج ولو بالإجمال، وقيل على العادة.
- الصدقة بطعام الزوج بغير إفساد أمر متفق عليه.
في لفظ ١٤٤١ " إذا أنفقت من طعام ".

