الجزء الثالث المجموعة الرابعة
A
الجزء الثالث المجموعة الرابعة
قال ابن المنذر: ليس لأحد أن يتصدق بالشيء ثم يشتريه للنهي الثابت عنه.
حديث ١٤٩٠ " لا تشتر ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ".
حديث ١٤٩٠ " لا تشتر ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ".

