الجزء الثالث المجموعة الرابعة
A
الجزء الثالث المجموعة الرابعة
السائل والمحروم.
السائل واضح، المحروم هو المتعفف الذي لا يسأل.
- حديث ١٤٧٣ قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.
فيه فوائد:
قال الطبري: اختلفوا في قوله " فخذه " بعد إجماعهم على أنه أمر ندب، فقيل: هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائناً من كان، وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين.
وقيل: هو مخصوص بالسلطان، ويؤيده حديث سمرة في السنن: " إلا أن يسأل ذا سلطان ".
وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان، وبعضهم يقول: يكره، وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع، وهو المشهور من تصرف السلف، والله أعلم.
والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل.
قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود " سمّاعون للكذب أكالون للسحت " وقد رهن الرسول صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.
وفي حديث الباب:
1- أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها، وإن كان غيره أحوج إليه منه.
2- أن رد عطية الإمام ليس من الأدب، ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل واضح، المحروم هو المتعفف الذي لا يسأل.
- حديث ١٤٧٣ قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.
فيه فوائد:
قال الطبري: اختلفوا في قوله " فخذه " بعد إجماعهم على أنه أمر ندب، فقيل: هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائناً من كان، وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين.
وقيل: هو مخصوص بالسلطان، ويؤيده حديث سمرة في السنن: " إلا أن يسأل ذا سلطان ".
وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان، وبعضهم يقول: يكره، وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع، وهو المشهور من تصرف السلف، والله أعلم.
والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل.
قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود " سمّاعون للكذب أكالون للسحت " وقد رهن الرسول صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.
وفي حديث الباب:
1- أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها، وإن كان غيره أحوج إليه منه.
2- أن رد عطية الإمام ليس من الأدب، ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم.

