هل يجوز تأخير الأذكار عقب أداء السنة البعدية ؟
السؤال: سؤالي عن الأذكار التي تقال بعد الصلاة كلها، هل يجب أن أقولها بعد أن أنتهي من صلاة الفرض مباشرة، أم لا يوجد مانع أن أصلي السنن البعدية إذا وجدت، ثم أقول الأذكار؟
الجواب: الحمد لله
الأصل في التسبيح والأذكار المطلوبة أدبار الصلوات أن تكون عقب الصلاة المكتوبة، وليس عقب السنة البعدية، لأن هذا ما تدل عليه ظواهر الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب، ومن أصرحها حديث ثوبان رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) رواه مسلم (591)
وكذلك حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً)
رواه مسلم (596)
يقول الشيخ الألباني رحمه الله:
" (معقِّبات) أي: كلمات تقال عقب الصلاة، والمعقب ما جاء عقب قبله. والحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة، ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها، سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا، ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة فهو مع كونه لا نص لديه بذلك، فإنه مخالف لهذا الحديث و أمثاله مما هو نص في المسألة " انتهى.
" السلسلة الصحيحة " (رقم/102)
وذلك لا يعني نفي الأجر عن الذي يؤخر الأذكار بعد السنة البعدية، بل هو مأجور إن شاء الله، إلا أن الأولى هو الالتزام بظاهر السنة في هذا الشأن لتحصيل الأجر الكامل.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
" لا يفوت – أي أجر الذكر - بفعل الراتبة، وإنما الفائت بها كماله لا غير " انتهى.
" تحفة المحتاج " (2/105-106)
وعلق على كلام ابن حجر في " حاشية العبادي " بقوله:
" قوله: (بفعل الراتبة) ظاهره وإن طوَّلها، وفيه نظر إذا فحش التطويل بحيث صار لا يصدق على الذكر أنه بعد الصلاة. وقد يقال: وقوعه بعد توابعها وإن طالت لا يخرجه عن كونه بعدها فليتأمل. قوله: (وإنما الفائت) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة " انتهى.
وجاء في " حاشية قليوبي وعميرة " (1/198):
" والذكر بعدها – يعني الصلاة المفروضة - أي: عقبها، فيفوت بطول الفصل عرفا، وبالراتبة.
وقال ابن حجر: لا يفوت الذكر بطول الفصل، ولا بالراتبة، وإنما الفائت كماله فقط، وهو ظاهر حيث لم يحصل طول عرفا، بحيث لا ينسب إليها " انتهى باختصار.
ثم إن في إتباع الفريضة بالذكر تحقيقا لسنة أخرى، وهي الفصل بين الفريضة والراتبة، فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ) رواه مسلم (883)
يقول ابن باز رحمه الله:
" يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر، وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (12/335)
والله أعلم.
مختارات