تابع " البسملة لدى القراء والفقهاء والمحدثين وعلماء عد الآي "
تابع " البسملة لدى القراء والفقهاء والمحدثين وعلماء عد الآي "
المطلب الثاني: البسملة عند علماء العدد
أجمع علماء عد الآي (علم الفواصل) على عدم عد البسملة آية من أوائل السور، وإن رسمت في المصحف، ومن علماء العدد من عد البسملة آية في أول الفاتحة، ومنهم من أسقطها.
وأجمع علماء العدد على أن عدد آي سورة الفاتحة إجمالًا سبع آيات باتفاق:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحمد لله رب العالمين) سبع آيات (بسم الله الرحمن الرحيم) إحداهن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي أم القرآن، وفاتحة الكتاب» (الطبراني في «الأوسط» والبيهقي واللفظ له، وقال الهيثمي: رجاله ثقات «مجمع الزوائد»).
فهي سبع آيات على أي حال عند جميع علماء عد آي القرآن الكريم، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك، فمن عد (البسملة) أسقط " أَنعَمتَ عَلَيهِمْ "، ومن عد " أَنعَمتَ عَلَيهِمْ " أسقط (البسملة).
وقد عد المصحف المكي والكوفي (البسملة) آية وأسقط " أَنعَمتَ عَلَيهِمْ "، من العدد، وعد المصحف المدني الأول والأخير والبصري والشامي " أَنعَمتَ عَلَيهِمْ " آية، وأسقط (البسملة) من العدد.
والمصحف الذي بين أيدينا برواية (حفص عن عاصم) الكوفي، وهو يعد (البسملة) آية من الفاتحة، ولا يعد " أَنعَمتَ عَلَيهِمْ " وموافقة الرسم العثماني شرط في صحة القراءة.
واختلاف علماء العدد في عد (البسملة) آية أو تركها من سورة الفاتحة هو سبب اختلاف الفقهاء في قراءتها أو عدم قراءتها، وفي الإسرار أو الجهر بها في الصلاة.
واختلاف علماء العدد مبني على اختلاف القراءات المتواترة الواردة في البسملة بين إثباتها وعدمه، وكلها صحيحة قطعية؛ لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واختلاف علماء الفواصل في عد أي سور القرآن بالزيادة أو النقصان يرجع إلى عد بعض الألفاظ واعتبارها آية عند بعضهم، وعدم عدها آية عند الآخرين دون نقص أو زيادة في الآيات نفسها.
مثاله: أن المصحف الكوفي يعتبر " الْقَارِعَةُ " الأولى آية، وغير المصحف الكوفي لا يعتبرها آية، ويسقطها من العدد، فيزيد المصحف الكوفي بذلك آية في سورة القارعة عن غيره، وليس هناك زيادة حرف ولا نقص حرف من السورة.
ومثل: " مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " في سورة البينة، يعدها المصحف البصري والشامي آية، ويسقطها غيرهما ويضمها للآية التي بعدها.
وسبب ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها مرة وتركها أخرى، أما ما وقف عليه دائمًا، أو وصله دائمًا فلا خلاف فيه.
مختارات