[كتاب الصلاة]
[كتاب الصلاة]
الفائدة الأولى: من زاد ثالثة ليلاً لزمه الرجوع فإن لم يرجع بطلت صلاته كزائدة في فجر، إلا إذا نوى ثلاثًا، أو خمسًا أو سبعًا قبل تكبيرة الإحرام أو معها.
الفائدة الثانية: إذا صلى الإنسان الوتر، وأراد أن يقنت، فإن له أن يكبر للركوع وهو قائم ثم يقنت وهو قائم قبل أن يركع، ثم يركع بدون تكبيرة.
الفائدة الثالثة: الأحكام التي ينقلها الإمام عن المأموم في الصلاة ثمانية نظمت في هذه الأبيات:
ثمانية بها أمر المصلي عن المأموم يحملها الإمام
سجود تلاوة وسجود سهو قنوت الوتر إن سمع الإمام
وزدها بالتشهد مع جلوس له الذي ليس يعقبه سلام
وسترته وفاتحة وملأ كذا التسميع قد تم النظام
نظم الشيخ الإمام سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله.
الفائدة الرابعة: إذا سجد القارئ للتلاوة فلا بد من التسبيح ثلاثة مرات وهو قول (سبحان ربي الأعلى) ثم يأتي بالدعاء المأثور وهو (اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت.. إلخ) فإن لم يأتِ بالتسبيحات الثلاث لم تَصِحْ السجدة لقوله تعالى في سورة السجدة }إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ{ [السجدة: 14].
الفائدة الخامسة: أوقات الصلوات تنقسم إلى قسمين ماله وقت اختيار فقط، وهو ثلاثة الفجر والظهر والمغرب وماله وقت اختيار وضرورة وهو العصر والعشاء.
الفائدة السادسة: إذا أخطأ الناس فصلوا الجمعة في يوم الخميس وصلوا الجمعة ظهرًا فالصحيح في المذهب أنهم يعيدون الظهر ليومي الخميس والجمعة لأنهما وقعتا في غير موقعهما ولم تبرأ الذمة من أداء الظهر بوقته.
الفائدة السابعة: ذكر في الإقناع أن العلماء اختلفوا في التورك في الصلاة فقال مالك لا يتورك فيها وقال أبو حنيفة يتورك في كل تشهد وقال الشافعي يتورك في كل تشهد يلي السلام وسواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وقال الإمام أحمد يتورك في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان.
الفائدة الثامنة: إذا صلى فريضة ثم حدث له عذر شرعي يوجب قطعها فإنه لا يحل له قطعها وإنما يقلب نية الفريضة إلى نافلة ثم يقطعها ويخرج منها.
الفائدة التاسعة: لو صلى إنسان ركعتين سواءً بالنهار أو بالليل إلا وقت نهي ونوى بتلك الركعتين عن الطهارة وعن الراتبة التي قبل الفرض وتحية المسجد أجزءه ذلك عن الثلاث وكتب له أجرها عند الله، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد.
الفائدة العاشرة: إذا صلى الإنسان رباعية مثلاً ثم شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثًا أم أربعًا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثًا ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو قال الناظم:
وعند طرو الشك فابن على الذي تيقنت في كل ولا تتردد
يعني في كل عبادة.
هذا بخلاف ما إذا شك بعد الفراغ من العبادة سواء أكانت صلاة أو طواف أو وضوء أو رمي جمرات أو غيره فإنه والحالة هذه لا يلتفت إلى الشك. قال الناظم:
وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبد
قوله: جميع التعبد يعني جميع العبادات.
مختارات