" كتاب الزكاة "
" كتاب الزكاة "
الفائدة الأولى : نصاب الذهب عشرون مثقالاً عن اثنتي عشرة جنيهًا سعوديًّا أو إنكليزيًّا ، لأن زنة الجنيه الذهب : مثقال وثلثًا مثقال ونصاب الفضة : مائتا درهم عن مائة وأربعين مثقالاً وزنة الريال السعودي الفضة ، مثقالان ونصف ، فنصابه ستة وخمسون ريال ، وزنة الفرنك الفرنسي ستة مثاقيل ، فنصابه ثلاثة وعشرون ريال وسدس ريال .
الفائدة الثانية : قال: في الإقناع ومن له دين على ملي باذل أو معسر أو مماطل زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين .
الفائدة الثالثة : في إباحة لبس الذهب للنساء سواء كان محلقًا أي محيطًا بالعضو أم لا.. أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا في يمينه وذهبًا في شماله، وقال : هذان حرام على ذكور أمتي حلَّ لإناثها .
وأخرج أبو داود أيضًا والنسائي وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا في يمينه وذهبا في شماله ، وقال : هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم .
وأخرج أبو داود والترمذي وقال صحيح عن عائشة قالت : أتت قطع ذهب هدية للرسول عليه الصلاة والسلام من الحبشة وفيها خاتم صغير فيه فصّ فجعل يقلّبه بعود ثم أخذه وألبسه أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال : "تحلّي بهذا يا ابنتي" وهذه الأحاديث ترد على من حرم ذلك والله أعلم.