" كتاب الزكاة "
" كتاب الزكاة "
الفائدة الأولى: نصاب الذهب عشرون مثقالاً عن اثنتي عشرة جنيهًا سعوديًّا أو إنكليزيًّا، لأن زنة الجنيه الذهب: مثقال وثلثًا مثقال ونصاب الفضة: مائتا درهم عن مائة وأربعين مثقالاً وزنة الريال السعودي الفضة، مثقالان ونصف، فنصابه ستة وخمسون ريال، وزنة الفرنك الفرنسي ستة مثاقيل، فنصابه ثلاثة وعشرون ريال وسدس ريال.
الفائدة الثانية: قال: في الإقناع ومن له دين على ملي باذل أو معسر أو مماطل زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين.
الفائدة الثالثة: في إباحة لبس الذهب للنساء سواء كان محلقًا أي محيطًا بالعضو أم لا.. أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا في يمينه وذهبًا في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلَّ لإناثها.
وأخرج أبو داود أيضًا والنسائي وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا في يمينه وذهبا في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.
وأخرج أبو داود والترمذي وقال صحيح عن عائشة قالت: أتت قطع ذهب هدية للرسول عليه الصلاة والسلام من الحبشة وفيها خاتم صغير فيه فصّ فجعل يقلّبه بعود ثم أخذه وألبسه أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال: " تحلّي بهذا يا ابنتي " وهذه الأحاديث ترد على من حرم ذلك والله أعلم.
مختارات