"المبادئ العشرة لفن الفقه"
" المبادئ العشرة لفن الفقه "
يستحسن لكل مؤلف، أن يذكر مبادئ الفن الذي يريد التأليف فيه.
وحيث إني لم أر من جمع مبادئ في الفقه كاملة، فإني أثبتها هنا مجموعة من كلام فقهاء المذاهب، وكتب الأصول:
1- الحــد:-
حد علم الفقه.. هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، المكتسبة من الأدلة التفصيلية وقيل هو: معرفة الحوادث نصًا واستنباطًا ومعرفة الجمع والفرق، وبناء المسائل بعضها على بعض، لاجتماعها في مأخذ واحد.
2- الموضوع:-
موضوعه أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بها، كالصلاة والصوم وكالزنا، وشرب الخمر، ونحوهما من الحــرمات. أو تخييرهم فيها كالأكل والشرب والمراد بالمكلفين من شأنهم التكليف ليشمل الصبي، فلا حاجة لذكر العباد، لإدخاله بهم كما فعل بعضهم.
3- الفائدة:-
فائدة العمل بمقتضى الشرع الشريف من عبادة الخالق ومعاملة الخلائق على وجه الصحة والفوز بسعادة الدارين.
4-الفضل:-
فضله أنه أشرف من غيره باعتبار فائدته.
5-النسبة:-
نسبته إلى غيره التباين.
6-الاستمداد:-
استمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
7-الواضع:-
واضعه الأئمة المجتهدون السابقون.
8-المسائل:-
مسائلـه قضاياه المكلفة كقولنا: الصـلاة واجبـة، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
9-الاسم:-
اسمه علم الفقه.
10- الحكم:-
حكم الشارع فيه الوجوب العيني، للقدر الذي تتوقف عليه صحة العبادات والمعاملات، والكفائي لما زاد على ذلك حتى يحيط بمعظم الأحكام. والندب فيما عدا ذلك.
فوائــد:-
الأولى: الفقه لغة الفهم، وشرعًا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. (بالفعل) وهو استنباط المسائل الفرعية من الأدلة الشرعية، وقيل هو استحضار المسائل الفقهية من مظانها حفظًا عن ظهر قلب.
وقولهم (أو بالقوة) أي استطاعة الإنسان استحضار المسائل الفقهية من مظانها من الكتب بقوة الإبصار.
الثانية: إذا تعارض حديثان، خاص وعام، فالخاص مقدم على العام عند جمهور العلماء، وإذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات فالصـواب فيها اتباع النص. وإذا عـاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال والتخصيص، فمردود عند جميع الأصوليين.
مختارات