فصل ( في سؤال الشيء التافه كشسع النعل روايات ) .
A
فصل ( في سؤال الشيء التافه كشسع النعل روايات ).
نقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء أو الإسكاف الشسع قال لقد شددت وقال عبد الله كأنه لم يره مسألة، ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله فكأنه لم يرخص في شيء منه قال يعقوب فكأنه كرهه فلم يرخص في شيء منه.
وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع، فظهر من هذا أن مسألة الشيء اليسير كالشسع وشبهه هل يجوز أو يكره أو يحرم ؟ فيه روايات.
ولا بأس بمسألة الماء نص عليه واحتج بأن { النبي صلى الله عليه وسلم مر بقربة معلقة فاستسقى فشرب }.
ونقل أبو داود عنه وسئل الرجل يكون بين الناس عطشانا فلا يستسقي وأظنه قال في الورع ما يكون قال أحمق، نقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء لا يكون مسألة.
مختارات
احتفظ بمحتوى الكلم الطيب في جوالك واستمتع بقراءته في أي وقت دون اتصال بالانترنت (تنزيل التطبيق)