الجزء الثاني عشر المجموعة الثالثة
A
حديث شريف
قال المازري: والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان فإذا خلقها فكأنه جعلها علماً على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال، ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان، ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطر وقد يتخلف وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر والعلم عند الله تعالى..
حديث شريف
من الفوائد في قصة حاطب ورسالته للمشركين:
1- أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة فإنه لا يُعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطباً شهد بدراً ولها فضائلها المعروفة.
2- هتك سر الجاسوس وقال بعضهم بقتله، ونقل الطحاوي الإجماع أن الجاسوس المسلم لا يقتل وقال بعضهم يعزر.
3- الإجماع على تحريم النظر للأجنبية سواء كانت مؤمنة أو كافرة..
1- أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة فإنه لا يُعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطباً شهد بدراً ولها فضائلها المعروفة.
2- هتك سر الجاسوس وقال بعضهم بقتله، ونقل الطحاوي الإجماع أن الجاسوس المسلم لا يقتل وقال بعضهم يعزر.
3- الإجماع على تحريم النظر للأجنبية سواء كانت مؤمنة أو كافرة..
حديث شريف
من مجموع أحاديث الخوارج نستفيد:
1- الحذر من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن به الشارع وقد وصف الشارع بأنها سهلة سمحة.
2- أن مِن المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام.
3- أنه لا يكتفي في التعديل الأخذ بظاهر الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله.
4- الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف..
1- الحذر من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن به الشارع وقد وصف الشارع بأنها سهلة سمحة.
2- أن مِن المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام.
3- أنه لا يكتفي في التعديل الأخذ بظاهر الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله.
4- الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف..
حديث شريف
من أدلة تكفير الخوارج: حديث " يمرقون من الإسلام " وحديث " لأقتلنهم قتل عاد " وفي لفظ " ثمود " وكل منهما إنما هلك بالكفر، وحديث " هم شر الخلق " ولا يوصف بذلك إلا الكفار.
ولقوله " إنهم أبغض الخلق إلى الله " وهذا اختيار القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي وتقي الدين السبكي.
وذهب آخرون وهم الأكثر إلى عدم تكفيرهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى ذلك بتأويل فاسد..
ولقوله " إنهم أبغض الخلق إلى الله " وهذا اختيار القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي وتقي الدين السبكي.
وذهب آخرون وهم الأكثر إلى عدم تكفيرهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى ذلك بتأويل فاسد..
حديث شريف
نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا نقله أبو بكر الفاسي والخطابي، ولكن جرى الخلاف لو كان الساب كافراً أصلاً .
وقال ابن بطال اختلف العلماء فيمن سب النبي صلى الله عليه و سلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك يقتل إلا أن يسلم وأما المسلم فيقتل بغير استتابة، ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم هي ردة يستتاب منها.
وعن الكوفيين إن كان ذمياً عزر، وإن كان مسلماً فهي ردة وحكي عياض خلافاً هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف ؟
قال الحافظ: والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أو لهما جميعا وهو أولى..
وقال ابن بطال اختلف العلماء فيمن سب النبي صلى الله عليه و سلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك يقتل إلا أن يسلم وأما المسلم فيقتل بغير استتابة، ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم هي ردة يستتاب منها.
وعن الكوفيين إن كان ذمياً عزر، وإن كان مسلماً فهي ردة وحكي عياض خلافاً هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف ؟
قال الحافظ: والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أو لهما جميعا وهو أولى..
حديث شريف
قال ابن حزم في الملل والنحل: انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم على أربعة أقسام:
1- طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور.
2- وطائفة بقيت على الإسلام أيضاً إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى.
3- الطائفة الثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد.
4- وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه وقتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد..
1- طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور.
2- وطائفة بقيت على الإسلام أيضاً إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى.
3- الطائفة الثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد.
4- وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه وقتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد..
حديث شريف
حديث ٦٩٢٢ " من بدل دينه فاقتلوه " يشمل المرأة المرتدة كذلك، والحنفية يخصون الرجل فقط لما ورد من النهي عن قتل النساء في الحرب، وحمل الجمهور النهي عن الكافرة الأصلية التي لم تباشر القتال، ولأن أبا بكر قتل في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد وقد أخرج ذلك ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن.
ويؤيد ذلك حديث معاذ لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن وفيه " أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت فاضرب عنقها " وسنده حسن.
وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه..
ويؤيد ذلك حديث معاذ لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن وفيه " أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت فاضرب عنقها " وسنده حسن.
وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه..

