الجزء الثاني عشر المجموعة الثالثة
A
الجزء الثاني عشر المجموعة الثالثة
حديث ٦٩٢٢ " من بدل دينه فاقتلوه " يشمل المرأة المرتدة كذلك، والحنفية يخصون الرجل فقط لما ورد من النهي عن قتل النساء في الحرب، وحمل الجمهور النهي عن الكافرة الأصلية التي لم تباشر القتال، ولأن أبا بكر قتل في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد وقد أخرج ذلك ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن.
ويؤيد ذلك حديث معاذ لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن وفيه " أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت فاضرب عنقها " وسنده حسن.
وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه..
ويؤيد ذلك حديث معاذ لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن وفيه " أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت فاضرب عنقها " وسنده حسن.
وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه..

