الجزء الثاني عشر المجموعة الثالثة
A
الجزء الثاني عشر المجموعة الثالثة
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله بالبيع أو الهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة - الزكاة -.

