الجزء الثاني عشر المجموعة الثالثة
A
الجزء الثاني عشر المجموعة الثالثة
قال المهلب: اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب، والأصل فيه قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم " فدلّ على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب وردّ نكاح من زوجت وهي كارهة..

