كتاب الصلاة
فائدة
«كتاب الصلاة» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»
اختُلف في الإسراء والمعراج:
• فقيل: كانا في ليلة واحدة، في يقظته ﷺ، وهذا هو المشهور عند الجمهور.
• وقيل: كانا جميعًا في ليلة واحدة في منامه ﷺ.
• وقيل: وقعا جميعًا مرتين، في ليلتين مختلفتين، إحداهما يقظة، والأخرى منامًا.
• وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة، وكان المعراج منامًا، إما في تلك الليلة أو في غيرها.
- والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة، لظاهر القرآن، ولكون قريش كذبته في ذلك، ولو كان منامًا لم تكذبه فيه.
فائدة
«كتاب الصلاة» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»
ستر العورة في الصلاة:
• ذهب الجمهور إلى أنَّ ستر العورة من شروط الصلاة.
• وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي.
• ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة!! واحتجوا بأنه لو كان شرطًا في الصلاة لاختص بها، ولافتقر إلى نية. والجواب عنهم بأن الإيمان من شروط الصلاة ولا يختص بها، واستقبال القبلة لا يفتقر للنية.
فائدة
«كتاب الصلاة» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»
«صلَّى جابر في إزار قد عَقده من قِبل قفاه، وثيابه موضوعة على المِشْجَب، قال له قائل: تُصلِّي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي ﷺ؟» قال ابن حجر: وإنما أغلظ له في الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية.
حديث شريف
بوَّب البخاري: «باب ما جاء في القبلة، ومن لم يرَ الإعادة على من سها فصلَّى إلى غير القبلة» ثم قال: «وقد سلَّم النبي ﷺ في ركعتي الظهر وأقبل على النار بوجهه ثم أتم ما بقي» قال ابن حجر: مناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دالٌّ على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيًا لا تبطل صلاته.
حديث شريف
قال النبي ﷺ: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمامه ولا يمينه فإن عن يمينه ملكًا» استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر. أجاب بعض المتأخرين: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها ويشهد له ما رواه بن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفًا في هذا الحديث قال: «ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات» وفي الطبراني من حديث أبي أمامة «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره» فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين.
حديث شريف
قال النبي ﷺ: «إني لأراكم من وراء ظهري» اختُلِف في معنى ذلك:
• فقيل: المراد بها العِلم.
• وقيل: المراد أنه يرى من عن يمينه، ومن عن يساره، ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر.
• والصواب المختار: أنه محمول على ظاهره وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ﷺ انخرقت له فيه العادة، وعلى هذا عمل البخاري فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة.
• وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما.
• وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سَمِّ الخياط يبصر بهما.
• وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة.
حديث شريف
اختُلِف في حكم قول: «مسجد بني فلان»:
• فذهب الجمهور على الجواز.
• وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه بن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان، ولا يرى بأسًا أن يُقَال مُصلَّى بني فلان، لقوله تعالى {وأن المساجد لله}
- والجواب على القول الثاني: أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا مُلك.
حديث شريف
بوَّب البخاري: «تعليق القِنو في المسجد» ولم يذكر في الباب حديثًا في تعليق القِنو! قال ابن بطال أغفله، وقال ابن التين: أُنسِيَه، وليس كما قالا، بل أشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: «خرج رسول الله ﷺ وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا» وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويًا، فكيف يقال أغفله؟!
حديث شريف
قال أنس بن مالك: «أتي النبي ﷺ بمال فقال: انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله ﷺ فخرج رسول الله ﷺ إلى الصلاة، ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، فما قام رسول الله ﷺ وثَمَّ منها درهم». قال ابن حجر: في الحديث بيان كرم النبي ﷺ وعدم التفاته إلى المال قلَّ أو كثُر.
حديث شريف
قال النبي ﷺ «إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك وجه الله» وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يُعذَّب، لكن للعلماء أجوبة عن ذلك:
• قال الزهري عَقِب هذا الحديث: «ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر» وفي كلامه نظر لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعًا
• وقيل: المراد تحريم التخليد، أو تحريم دخول النار المُعَدَّة للكافرين، لا الطبقة المُعَدَّة للعصاة.
• وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح، والتجاوز عن السيء.
حديث شريف
«قال رسول الله ﷺ لفاطمة أين علي؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج، فلم ينم عندي. فذهب رسول الله ﷺ إلى لمسجد فوجده راقد قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله ﷺ يمسحه عنه، ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب». قال ابن حجر: فيه جواز النوم في المسجد، وممازحة المغضب بما لا يغضب منه، بل يحصل به تأنيسه، وفيه التكنية بغير الولد، وتكنية من له كنية، والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب.
حديث شريف
بوَّب البخاري: «باب السترة في مكة وغيرها» ثم أورد حديث أبي جحيفة قال: «صلى رسول الله ﷺ ببطحاء مكة الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عَنَزَة...» قال ابن حجر: والذي أظنه أن البخاري أراد أن ينكت على ما ترجم به عبدالرزاق حيث قال في: «باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة» قم أخرج من طريق المطلب بن أبي وداعة قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم -أي: الناس- سترة» وأخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن، ورجاله موثقون، إلا أنه معلول.
حديث شريف
بوَّب البخاري: «باب الصلاة خلف النائم» ثم أورد حديث عائشة وفيه: «كان النبي ﷺ يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه...» قال ابن حجر: كأن البخاري أشار إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن عباس، وقال أبو داود: طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس.