كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
قال النبي ﷺ: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قِبَل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» قال ابن حجر: النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان؛ لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح، ومحله ما إذا لم يفحش، ولم يقصد صاحبه العبث، ولم يبِن منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود.