كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
قال ابن حجر: قال أصحابنا في المارِّ بين يدي المصلي: يردُّه بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتله، فلو قُتِل فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها، ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافًا في وجوب الدِّية في هذه الحالة.