فوائد من شرح الطريفي لكتاب الصيام بمنار السبيل
سئل الشيخ: نحن نعمل محتسبين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل الأفضل لنا صلاة التراويح أو الاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الأمر بالمعروف أفضل، خاصة مع انتشار المنكرات وعدم استحياء كثير من الناس، وينبغي أن تُغشى هذه الأماكن ويؤمر فيها ويُنهى باللين...
بخاخ الربو، وأخذ الأكسجين كلها لاتفطّر والأكسجين قدّر علماء الطب أن جرمه لو جمع لا يتجاوز ربع ملِّ وهذا أقل مما يصل من المضمضة قطعًا.
إذا كان الشخص مفطرًا في مساء رمضان ثم أقلعت الطائرة فظهرت الشمس فإن هذا خاص به وليس خاص بأهل الأرض فيجب عليه الإمساك، وهذا من النوازل الحديثة.
من تلبيس إبليس أن يجعل الإنسان يفعل المباح ويدع الواجب وربما فعل المستحب وترك الواجب، حتى يطفئ جذوة الإيمان والإندفاع إلى الله.
اتفق العلماء على استحباب التعجيل في قضاء رمضان ولازم استحبابه التَّتابع، وقال بوجوب التتابع بعض العلماء من السلف والخلف، والراجح أنه يجوز عدم التتابع واستدل بعض العلماء لجواز عدم التتابع بأن الله ﷻ قال: "فعِدَّة من أيامٍ أُخَر" فالله سبحانه وتعالى أوجبَ العدد ولم يوجب التتَّابع.
إذا رأينا الشخص يأكل في نهار رمضان فإننا لا نذكِّره لأثر ابن عمر: استسقى ابن عمر وهو صائم ، فقلت : ألست صائما ؟ فقال : أراد الله أن يسقيني فمنعتني. وهو صحيح ولا أعلم له مخالفًا من الصحابة ولا التابعين ولا من أتباعهم، وقال بعض العلماء أنه يذكَّر ويُدخلون هذا في باب التعاون على البر والتقوى والصواب في هذا أنه لا يُذكّر؛ لأنه لم يفعل مُنكرًا ولو كان منكرًا ماكان في اللفظ في الحديث عن النبي ﷺ:" إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؛ (فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) ".
أما إذا أكل أمام النّاس يذكّر لحرمة الشهر وحتى لا يُتّهم في دينه .
ظاهر صنيع البخاري أنه يميل أن الحجامة لا تفطّر الصائم، وحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" صحيح ويصححه الأئمة الأوائل كالبخاري وأحمد وغيرهم خلافا ليحيى بن معين، والذي يظهر والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم، ويوجه الحديث الأول أنه نُسخ لأنه جاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ رخّص في القبلة والحجامة فكأنه كان محرما ثم نُسِخ ويعضد هذا أنه عمل عامة الصحابة فهم يحتجمون وهم صيام جاء هذا عن عبدالله بن مسعود وعروة وسعد بن أبي وقاص.
أو أن النبي ﷺ نهى عن ذلك من أجل ألا يتضرّر الصائم، ثم قد تتسبب بضعفه فيفطر
ولهذا نقول أن الحجامة للصائم على حالين:
إذا غلب على ظنه أنه إذا فعلها ضعف وأفطر فإنها تأخذ حُكم المُفطِّر حينئذ نمنعه من ذلك إلا إذا كان مضطرًّا لذلك.
إذا غلب على ظنه أنه إذا فعل ذلك ما تضرر فله أن يحتجم ولا حرج عليه
البخور لا يفطر الصائم؛ لأنه يُستنشق ويصل إلى الرئتين فقط ولا يصل إلى المعدة، أما الدخان فيُشرب من الفم ويصل للمعدة، ولذلك يفطّر.
الصحيح أن المسلم إذا ارتدّ ثم رجع إلى الإسلام يعود له عمله لقوله ﷻ في الآية: "فيمت وهو كافر" ولقوله ﷺ: " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ".
الصلاة للمسافر تكون بحسب مكانه حين أدائه لها وليس بوقت الوجوب فلو دخل وقت الصلاة وهو في المدينة ثم سافر فإذا صلى يقصر ويجمع لأنه أدّاها وهو مسافر والعكس صحيح فلو دخل وقت الصلاة وهو مسافر ثم عاد لبلده فيتم صلاته لأنه صلّاها وهو مُقيم، والمسألة فيها 4 أقوال عند العلماء ولكن هذا الراجح.
بالنسبة لحكم الصيام في السفر، الراجح أن الأفضل بحسب الحال للمسافر فإن لم يشق عليه الصيام فهو أفضل وإن شقّ الصيام فالفطر أفضل وهكذا، وبهذا تجتمع الأدلة.
ورد عن النبي ﷺ أحاديث في فضل الدعاء عند الفطر ولكن لا تخلوا من ضعف، ولكن أصل الدعاء عند الفِطر عليه العمل عند السّلَف.
فالدعاء عند الفِطر مشروع، وينبغي للإنسان أن يدعو بجامع الدعاء مما يُصلح دينه ودنياه
وبعض العلماء يأخذ من قوله ﷻ:"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"
استحباب الدعاء عند الفطر قالوا أن الله ذكر هذه الآية بعدما ذكر وجوب الإمساك ومشروعية الفِطر ذكر الله ﷻ وخلل ما بين آيات الصيام ذكر الدعاء، قد أشار إلى هذا بعض العلماء كابن كثير رحمه الله في تفسيره.
يفسد الصوم بمجرّد نيّة إبطال الصوم وهذا قول الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة...
ومثل ذلك الصلاة
لا يفسد الصوم لمجرد نيّة فعل المفطّر وإنما يفطر إذا نوى إبطال الصوم ومن الأدلة على هذا حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : " يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ ". قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ : " فَإِنِّي صَائِمٌ ". قَالَتْ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ ، قَالَتْ : فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ : " مَا هُوَ ؟ ". قُلْتُ : حَيْسٌ . قَالَ : " هَاتِيهِ ". فَجِئْتُ بِهِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ : " قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ".
لا يثبت عن النبي ﷺ خبر في كفر تارك الصيام ولكن قال به بعض السلف، والجماهير على عدم كفره وهذا هو الأرجح.
أصل كلمة "كتاب": هو الجمع؛ لهذا تسمّى الكتيبة كتبة لاجتماع أفرادها ويسمّى الكتابُ كتابًا لاجتماع أوراقه وكذلك لاجتماع الحروف فيه .
يؤخذ من أهل الفلك فقط إذا اتفقوا على أن الهلال غير موجود في الفضاء أما نفي الولادة أو الرؤية فلا يُعتدّ بذلك.
القاعدة: أن ما شُرِعَ على الأعيان أعظم وآكد مما شُرِعَ فرضًا على الكفاية، وفرض الكفاية أعظم وآكد من المستحبات.
شُرِعَ الصيام في العام الثاني للهجرة إجماعًا والقاعدة في ذلك أن ما شُرِعَ أولًا أعظم وآكد مما شُرِعَ آخِرًا.