س 38: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟
A
جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.
مختارات
جديد الكلم الطيب: اكتشف خدمة تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول ﷺ - بحث معزز بالذكاء الاصطناعي في الأحاديث النبوية الصحيحة.

