سُورة البَقَرَة من الآية 233 إلى الآية 239
٢٣٣- {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: على الزوج إطعام المرأةِ والوليدِ والكسوة على قدر الجِدَة.
{لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا} أي: طاقتها.
{لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} بمعنى: لا تضارَر. ثم أدغم الراء في الراء. أي: لا ينزعْ الرجل ولدها منها فيدفعَه إلى مُرْضع أخرى، وهي صحيحة لها لبن.
{وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} يعني: الأب. يقال: إذا أرضعت المرأة صبيها وأَلِفَها، دفعتهُ إلى أبيه: تُضارُّه بذلك.
{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} يقول: إذا لم يكن للصبي أب، فعلى وارثه نفقته.
و (الفِصَالُ): الفطام. يقال: فَصَلتُ الصبيَّ؛ إذا فطمته. ومنه قيل للحُوَار (١) - إذا قطع عن الرضاع -: فصيل. لأنه فُصِل عن أمه. وأصل الفصل: التفريق.
٢٣٤- {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: منتهى العدة (٢).
{فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: لا جناح عليهن في التزويج الصحيح.
٢٣٥- {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} وهو: أن يُعَرِّض للمرأة في عدتها بتزويجه لها، من غير تصريح بذلك. فيقول لها: والله إنك لجميلة، وإنك لشابّة. وإن النساء لمنْ حاجتي (١) ؛ ولعل الله أن يسوق إليك خيرًا. هذا وما أشبهه.
{وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} أي: نكاحا (٢). يقول: لا تواعدوهن بالتزويج - وهن في العدة - تصريحا بذلك.
{إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا} لا تذكرون فيه نكاحا ولا رَفَثا.
{وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} أي لا تُوَاقِعوا عُقْدَة النكاح (٣).
{حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ؛ يريد: حتى تنقضيَ العدة التي كُتب على المرأة أن تَعْتَدَّها. أي فُرض عليها.
{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} أي: يعلم ما تحتالون به في ذلك على مخالفة ما أراد؛ فاحذروه.
* * *
٢٣٦- {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} يعني: المهر.
{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} أي: أعطوهن مُتْعَةَ الطلاق على قدر الغنى والفقر.
٢٣٧- {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} من المهر. أي: فلهن نصف ذلك.
{إِلا أَنْ يَعْفُونَ}أي: يَهَبْنَ.
{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} يعني: الزوجَ.
وهذا في المرأة: تُطلَّق من قبل أن يُدخل بها، وقد فُرِضَ لها المهرُ. فلها نِصْفُ ما فُرِض لها؛ إلا أن تهبَه، أو يتممَ لها الزوجُ الصداق كاملا.
وقد قيل: إن الذي بيده عقدة النكاح: الأبُ (١). يراد: إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك؛ فيكون عفوه جائزا عن ابنته.
{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} حضّهم الله على العفو.
* * *
٢٣٨- {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (٢) صلاة العصر. لأنها بين صلاتين في النهار، وصلاتين في الليل.
{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين. ويقال: قائمين. ويقال: ممسكين عن الكلام.
والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في " المشكل " (٣).
٢٣٩- {فَإِنْ خِفْتُمْ} يريد: إن خفتم عدوًّا.
{فَرِجَالا} أي: مُشَاةً؛ جمع رَاجِل. مثل قائم وقِيام.
{أَوْ رُكْبَانًا} يقول: تصلي ما أمِنتَ قائما؛ فإذا خفتَ صلّيت: راكبًا، وماشيًا. والخوف هاهنا بالتَّيقُّن، لا بالظن (١).
مختارات