سُورة البَقَرَة من الآية 229 إلى الآية 232
٢٢٩- {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجعةَ تطليقتان.
{فَإِمْسَاكٌ} بَعْدَ ذَلِكَ، {بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} أي: تطليق الثالثة بإحسان.
{إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} أي: يعلمان أنهما لا يقيمان حدود الله.
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} أي: علمتم ذلك.
{فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي: لا جناح على المرأة والزوج.
{فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} المرأة نفسها من الزوج.
٢٣٠- {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} يريد: إن علما أنهما يقيمان حدوده.
* * *
٢٣١- {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} ؛ كانوا إذا طلق أحدهم امرأته: فهو أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؛ فإذا أراد أن يضر بامرأته: تركها حتى تحيضَ الحيضة الثالثة، ثم راجعها. ويفعل ذلك في التطليقة الثالثة. فتطويله عليها هو: الضِّرار.
٢٣٢- {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} أي: لا تحبسوهن. يقال: عضل الرجل أيِّمَه؛ إذا منعها من التزويج (١).
{إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} يعني: تزويجًا صحيحًا.
مختارات