" حكم الشبهات "
" حكم الشبهات "
اختلف العلماء في حكم الوقوع في الشبهات، فقيل: بالتحريم وهو مردود، وقيل: بالكراهة، وقيل: بالإباحة، وقيل: بالتوقف (راجع في هذا الحافظ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، والإمام الشوكاني في نيل الأوطار).
وقد جاء في الحديث: أن من اتَّقَ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
قال الإمام أحمد: ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام ينبغي أن يتجنبه إلا أن يكون شيئًا يسيراً، أو شيئًا لا يعرف (انظر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم).
وقال أحمد أيضاً في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرًا، أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلاً اجتنبه كله، لأن القليل إذا تناول منه شيئاً، فإنه يتعذر معه السلامة من الحرام، بخلاف الكثير.
ومن الفقهاء من حمل هذا على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهما (انظر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم).
مختارات