" آداب اللباس والزينة "
" آداب اللباس والزينة "
(1) استحباب لبس الجديد والجميل والنظيف من اللباس :
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وقد رأى عليه ثوبًا رديئًا «فإذا آتاك الله مالاً فليُرَ أثر نعمته عليك وكرامته»(رواه أبو داود وصححه الألباني) .
(2) أن يكون اللباس ساترًا العورة :
وذلك بأن يكون اللباس فضفاضًا لا يصف تفاصيل الجسم، ولا ضيِّقًا فيشفُّ ما تحته .
(3) ألاَّ يُشبه لباس الرجل لباس المرأة والعكس :
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»(رواه البخاري) .. والتشبُّه يكون في اللباس وغيره .
(4) ألاَّ يكون اللباس لباس شهرة :
لقوله صلى الله عليه وسلم : «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلَّة يوم القيامة»(رواه أحمد وحسنه الألباني) .
(5) ألاَّ يكون اللباس به تصاوير أو صلبان :
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلاَّ نقضه»(رواه البخاري وأحمد) .
(6) ألاَّ يلبس الرجل الذهب والحرير إلا لضرورة :
لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال : إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال : «إنَّ هَذَين حرام على ذكور أمتي» (رواه أبو داود وصححه الألباني) .
(7) ألاَّ يطيل الرجل ثوبه بحيث يجاوز الكعبين :
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» (رواه البخاري).
أما المرأة : فينبغي أن يكون لباسها سابغًا لجميع جسمها بما في ذلك قدميها .
ويحرم جرُّ الثوب تكبُّرًا وترفُّعًا لحديث : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا» (متفق عليه) .
(8) استحباب البدء باليمين في اللباس ونحوه :
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمُّن في شأنه كلِّه، في نعليه وترجله وطهوره (متفق عليه) .
(9) ويستحب لمن لبس ثوبًا جديدًا أن يقول : «الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة»(رواه أبو داود وحسنه الألباني) .
(10) ويستحب لبس الأبيض من الثياب :
لحديث «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم»(رواه أحمد و صححه الألباني) .
(11) ويستحب استعمال الطيب للرجل والمرأة :
إلاَّ أن يكونا محرمين بحجٍّ أو عمرة، أو تكون المرأة محادة على زوج، أو تكون في مكان به رجال أجانب لثبوت النهي عن ذلك .
(12) يحرم على المرأة الوشم والنمص والتفلج للحسن والوصل : لحديث : «لعن الله الواشمات، والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» وعند البخاري «لعن الله الواصلة»(متفق عليه) .
مختارات
-
في رحاب قول الله تعالى.. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
-
" ذم الافتراء والبهتان "
-
ازمة صدق
-
الأصل الثانى عشر : فى الطريق مواقف للتمييز
-
" آداب اللباس والزينة "
-
" الشَّجَاعَة "
-
" كيف سُحِرَ النبي صلى الله عليه وسلم ؟! "
-
" موقف المسلم من الشبهات "
-
" رسالة إلهية إلى نبي مرسل "
-
الآفة السابعة - التكبر