فصل ( بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله ) .
A
فصل ( بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله ).
فصل: ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل، وكذلك خياطته وأجرتها.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر.
مختارات
احتفظ بمحتوى الكلم الطيب في جوالك واستمتع بقراءته في أي وقت دون اتصال بالانترنت (تنزيل التطبيق)