من حقوق الصلاة وآدابها
من حقوق الصلاة وآدابها
تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي
قال الشافعي رضي الله عنه: وحلال الله تعالى لجميع خلقه وحرامه عليهم واحد قال: فالخمر والخنزير وثمنهما محرم على النصراني كهو على المسلمين. وقال: فإن قال قائل: لم لا تقول: إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل الكتاب وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به. قيل: قد أعلمنا الله تعالى أنهم لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فكيف يجوز لأحد عقل عن الله عز وجل أن يزعم أنها لهم حلال، وقد أخبر الله تعالى أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فإن قال: فأنت تقرهم عليها؟ قلت: نعم، وعلى الشرك بالله تعالى لأن الله تعالى أذن لنا أن نقرهم على الشرك به واستحلالهم شربها وتركهم دين الحق بأن نأخذ منهم الجزية قوة لأهل دينه، وحجة الله تعالى عليهم قائمة لا مخرج لهم منها، ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا بالله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله.