كتاب الحج
باب المواقيت
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة. ولأهل الشام: الجحفة. ولأهل نجد: قرن المنازل. ولأهل اليمن: يلملم. ⦗١٥٠⦘ هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك: فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).
المواقيت: جمع «ميقات» والمقصود بها المواقيت المكانية التي يحرم منها الحجيج.
بيان المواقيت:
أ: ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبيار على تبعد عن مكة (٤٣٠كم٢).
ب: الجحفة ميقات أهل مصر والشام والمغرب، ويحرم الناس بجوارها من رابغ وتبعد عن مكة (٢٠١كم٢).
ت: يلملم ميقات أهل اليمن وأهل جاوة، وأهل الهند والصين، وتبعد عن مكة (٨٠كم٢).
ث: قرن المنازل: ميقات أهل الطائف ونجد، ونجد اليمن، ونجد الحجاز، وتبعد عن مكة (٨٠كم٢) ويسمى الآن السيل الكبير.
ج: وهناك ميقات خامس يسمى (ذات عرق) ويسمى الآن الضريبة يحرم منه أهل العراق وإيران ومن جاء من جهة الشرق ويبعد عن مكة (٨٠كم٢).
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن). قال: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ويهل أهل اليمن من يلملم).
باب ما يلبس المحرم من الثياب
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلا قال يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لايلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس). ⦗١٥١⦘
وللبخاري: (ولا تنتقب المرأة. ولا تلبس القفازين).
القميص: نوع من الثياب معروف، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لايتجاوز الكعبين.
السراويلات: جمع «سروال» ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن.
البرانس: جمع «برنس»: كل ثوب رأسه منه ملتسق به.
الخفاف: جمع «خف» وهو مايلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق.
الورس: نبت أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب.
لاتنتقب المرأة: لاتلبس النقاب: وهو مايستر الوجه ويبقى منه خرقان تنظر منهما.
القفازين: هما ماتلبسه المرأة في يديها.
باب ما يلبس المحرم من الثياب
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك). قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها «لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل».
لبيك: منقاد لك وخاضع بين يديك، وملازم لعبادتك وطاعتك.
سعديك: مساعدة في طاعتك بعد مساعدة
الرغباء: الطلب والمسألة ممن بيده الخير.
باب ما يلبس المحرم من الثياب
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة).
وفي لفظ البخاري: (لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم). ⦗١٥٣⦘
ذي محرم: محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد.
باب الفدية
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن معقل قال: (جلست إلى كعب بن عجرة. فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة. وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - أتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع).
وفي رواية: (فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام).
ماكنت أرى: ماكنت أظن.
الجهد: المشقة.
الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية.
باب حرمة مكة
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي شريح - خويلد بن عمرو - الخزاعي العدوي رضي الله عنه: أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص - وهو يبعث البعوث إلى مكة - ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به: (أنه حمد الله وأثنى عليه. ثم قال: ⦗١٥٤⦘ إن مكة حرمها الله تعالى، ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله، ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة). ⦗١٥٥⦘
الخربة: بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل: الخيانة، وقيل: البلية، وقيل: التهمة.
باب حرمة مكة
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، وقال: يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا ⦗١٥٦⦘ الإذخر. فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر). القين: الحداد.
إذا استنفرتم فانفروا: «نفر» خرج بسرعة. يعني إذا طلب منكم الخروج بسرعة فاخرجوا كما طلب منكم
لا يعضد شوكه: لايقطع شوكه.
لا ينفر صيده: لايزعج من مكانه ويذعر.
لا يختلى خلاه: «الخلا» هو الرطب من الكلأ، واختلاؤه قطعه.
الإذخر: نبت طيب الرائحة.
لقينهم: هو الحداد، وحاجته إليها ليوقد بها النار.
باب ما يجوز قتله
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور). ⦗١٥٧⦘
ولمسلم: (يقتل خمس فواسق في الحل والحرم). الحدأة: بكسر الحاء وفتح الدال.
فاسق: الفسق هو الخروج عن الشيء.
الكلب العقور: العقور كل ماعقر الناس وأخافهم وعدا عليهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب.
باب دخول مكة وغيره
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه).
المغفر: هو لباس من حديد يلبسه المقاتل على رأسه وقاية له من السيف.
باب دخول مكة وغيره
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن ⦗١٥٨⦘ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى).
كداء: اسم مكان في أعلى مكة، يقال لها الآن ريع الحجون.
الثنية السفلى: الثنية هي الطريق بين جبلين.
والمراد بها الطريق الذي يخرج من المحلة المسماة (حارة الباب) وتسمى الثنية الآن (ريع الرسام).
باب دخول مكة وغيره
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا: كنت أول من ولج. فلقيت بلالا، فسألته: هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين).
ولج: دخل.
باب دخول مكة وغيره
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها: إلا الإبقاء عليهم).
وهنتهم: أضعفتهم.
يثرب: من أسماء المدينة في الجاهلية.
أن يرملوا: الرمل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا.
الركنين: الركنان هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود.
الإبقاء عليهم: الرفق بهم والشفقة عليهم.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
- عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، قال: (سألت ابن ⦗١٦١⦘ عباس عن المتعة؟ فأمرني بها، وسألته عن الهدي؟ فقال: فيه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم قال: وكان ناس كرهوها، فنمت. فرأيت في المنام: كأن إنسانا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته. فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -).
الهدي: هو مايهدى إلى الحرم من حيوان وغيره.
الجزور: البعير ذكرا كان أوأنثى.
شرك في دم: اشتراك سبعة أشخاص أوأقل في ذبيحة من البقر أوالإبل.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي من الحليفة. ومنهم من ⦗١٦٢⦘ لم يهد فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للناس: من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة. واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف فأتى الصفا، وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر. وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أهدى وساق الهدي من
الناس).
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: (يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر).
لبدت رأسي: التلبيد: هو وضع شيء من الأدهان على الشعر حتى يكون هابطا.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عمران بن حصين قال: (أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى. ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء) قال البخاري " يقال: «إنه عمر».
ولمسلم (نزلت آية المتعة - يعني متعة الحج - وأمرنا بها ⦗١٦٤⦘ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات) ولهما بمعناه.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرتها وقلدها - أو قلدتها - ثم بعث بها إلى البيت. وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا).
قلائد: جمع «قلادة» وهي مايحاط به العنق من خيوط أوحديد أوغير ذلك لتعلم أنها هدي فتحترم.
أشعرتها: الإشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أوالبقرة حتي يسيل دمها ليعلم الناس أنها مهداة للحرم فلايعترضوها.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال اركبها. فرأيته راكبها، يساير النبي - صلى الله عليه وسلم -).
وفي لفظ قال في الثانية، أو الثالثة: (اركبها. ويلك، أو ويحك).
بدنة: تطلق على الإبل والبقر، لعظم أبدانها وضخامتها.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا).
وقال: نحن نعطيه من عندنا.
أجلتها: جمع «جل» وهو مايطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن حنين: (أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -. فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب. فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، يسألك: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه، حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب، فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يغتسل). ⦗١٦٧⦘
وفي رواية " فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا ".
القرنان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر. أهـ
الأبواء: موضع بين مكة والمدينة.
طأطأه: أزاله عن رأسه.
أماريك: أجادلك.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وقدم علي - رضي الله عنه - من اليمن. فقال: أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه: أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي فقالوا: ننطلق إلى «منى» وذكر أحدنا يقطر؟ فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة. فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف ⦗١٦٨⦘ بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر: أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج).
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عروة بن الزبير قال: (سئل أسامة بن زيد - وأنا جالس - كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق. فإذا وجد فجوة نص). ⦗١٧٠⦘
العنق: انبساط السير، و «النص» فوق ذلك. أهـ
فجوة: مكان متسع.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع. فجعلوا يسألونه. فقال: رجل لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال. اذبح ولا حرج. وجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج).
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر. فحاضت صفية. فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا). ⦗١٧٢⦘
وفي لفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عقرى، حلقى. أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري).
أفاضت: طافت طواف الإفاضة.
يوم النحر: يوم العيد العاشر من ذي الحجة.
عقرى، حلقى: هو في الحقيقة دعاء بالإصابة بالوجع وحلق الشعر، ولكن ذلك غير مقصود فهو مما يجري على ألسنة العرب من غير قصد ونظيره: تربت يداه وثكلتك أمك.
انفري: اخرجي.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي قتادة الأنصاري: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجا. فخرجوا معه. فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - وقال: خذوا ساحل البحر، حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. فحمل أبو قتادة على الحمر. فعقر منها أتانا. فنزلنا فأكلنا من لحمها. ثم قلنا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألناه عن ذلك؟ فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها).
وفي رواية: (قال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد، فأكل منها).
خرج حاجا: معتمرا عمرة الحديبية.
حمر وحش: الحمير الوحشية.
الأتان: أنثى الحمار.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه - (أنه أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان - فرده عليه. ⦗١٧٤⦘ فلما رأى ما في وجهي، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).
وفي لفظ لمسلم «رجل حمار» وفي لفظ «شق حمار» وفي لفظ «عجز حمار».