باب ما يلبس المحرم من الثياب
باب ما يلبس المحرم من الثياب
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلا قال يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لايلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس). ⦗١٥١⦘
وللبخاري: (ولا تنتقب المرأة. ولا تلبس القفازين).
القميص: نوع من الثياب معروف، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لايتجاوز الكعبين.
السراويلات: جمع «سروال» ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن.
البرانس: جمع «برنس»: كل ثوب رأسه منه ملتسق به.
الخفاف: جمع «خف» وهو مايلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق.
الورس: نبت أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب.
لاتنتقب المرأة: لاتلبس النقاب: وهو مايستر الوجه ويبقى منه خرقان تنظر منهما.
القفازين: هما ماتلبسه المرأة في يديها.