من فاتته صلاة العيد فكيف يصليها؟
A
من فاتته صلاة العيد فكيف يصليها؟
قيل: يصليها أربعاً وثبت هذا عن ابن مسعود وجاء هذا عن الثوري وأحمد، وقاسوها على الجمعة، وفي هذا نظر لأن الجمعة إذا فاتت تعود لأصلها وهي الظهر، والعيد ليس له أصل، وقيل يخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع

