فوائد مختصرة في خروج الدم من الصائم
قال ابن عثيمين:
الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً.
قال ابن عثيمين:
إذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات.
قال ابن عثيمين:
ليس عليها قضاء في الأيام التي صامتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس دم نفاس، وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء دم فساد.
قال ابن عثيمين:
أ- ما تراه الحامل من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضاً.
ب- وأما إذا توقف الدم ثم طرأ فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها، لأن هذا الدم ليس بحيض.
قال ابن عثيمين:
أ- إذا كان الدم المسحوب قليلاً مثل الذي يُسحب للاختبار للتحليل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.
ب- أما إذا كان كثيراً يؤثر كما تؤثر الحجامة فالصحيح أنه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجباً لأن هذا يفطر، وإن كان تطوعاً فلا حرج في هذا، لأن التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه.
قال ابن عثيمين:
الذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطى حكم الحجامة ويقال للصائم صوماً واجباً لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة لذلك.
قال ابن عثيمين:
تحليل الصائم يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به.
قال ابن باز:
من الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط.
ج :صيامه صحيح وهذا الدم الذي يخرج من لثة الإنسان عند مسحها أو عند السواك لا يضر صومه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه.
الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له.
لا تأثير لما خرج من فمه وأنفه من الدم فجأة ما دام أمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس، سواء قل ذلك أم كثر، فصومه صحيح وليس عليك قضاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصيامه صحيح؛ لأن إصابته بالرعاف ناشئة بغير اختياره فلا يترتب على وجودها الحكم عليه بالفطر.
قال ابن عثيمين:
ج :لا يضره خروج ذلك؛ لأنه بغير قصد.
قال ابن عثيمين:
إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره.
قال ابن باز:
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم.
قال ابن باز:
لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة لا يفسد الصوم.
قال ابن باز:
ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح للبدن أو وطئه على زجاجة ، أو ما أشبه ذلك ، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير.
قال ابن باز:
الصيام لا يبطل إلا بالحجامة على الصحيح.
قال ابن باز:
ج : لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة ، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة ، وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر.
قال ابن عثيمين:
أ- إذا جرح الصائم وخرج دم كثير فإنه لا يؤثر شيئاً، لأن هذا الجرح بغير اختياره ومن شروط كون المفطر مفطراً أن يكون باختيار الفاعل
ب- أما إذا كان هذا الجرح باختياره بأن فصد أو حجم فإن ذلك مفطر على القول الراجح.
قال ابن عثيمين:
أ- الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير
ب- أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن و ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير.
ت- كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم أيضاً.