20- امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرق الشهر كله وصامت فهل يكفي صومها أم تقضي؟
20- امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرق الشهر كله وصامت فهل يكفي صومها أم تقضي؟
قال ابن عثيمين:
إذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات.