20- امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرق الشهر كله وصامت فهل يكفي صومها أم تقضي؟
A
20- امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرق الشهر كله وصامت فهل يكفي صومها أم تقضي؟
قال ابن عثيمين:
إذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات.
إذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات.