فوائد مختصرة في أحكام الصيام
A
من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا " المالكية +الشافعية +الحنابلة "
الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية لا تفسد الصوم بشرط ألاَ يبتلع شيئآ مما يتحلل منها " ابن باز +قرَره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع "
إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية " الحنفية +المالكية + الشافعية "
لا يجوز التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة " ابن عثيمين " " ابن باز = الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار "
من نوى الإفطار في نهار رمضان، فقد أفطر، وإن لم يتناول شيئا من المفطرات. " المالكية + الحنابلة "
من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ثم أفاق في النهار ولو جزءاً منه، فإن صومه صحيح " الشافعية + الحنابلة + قول للمالكية "
من نوى الصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح " المالكية + الشافعية + الحنابلة "
من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم " الحنفية + المالكية + الشافعية "
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من استقاء متعمدا، فقد أفطر، ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه وأجمعوا على أنَّ من غلبه القيء فلا شيء عليه.
من أنزل بتفكيرٍ مجردٍ عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيراً مستداماً أو غير مستدام " الحنفية + الشافعية + الحنابلة "
من كرَّر النظر حتى أنزل، فقد ذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم إلى أنه يفطر ولا كفارة عليه. " الدرر "
من أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس، فإنه يفطر بذلك، وعليه القضاء فقط. " بالإجماع "
من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح " بالإجماع "
لا يُحكم بفساد صوم من ارتكب شيئاً من المفطرات إلا بشروطٍ ثلاثة:
الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح
الثاني: أن يكون ذاكرا، والذكر ضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، لكن متى تَذكَّر، أو ذُكِّر وجب عليه الإمساك.
الثالث: أن يكون قاصداً مختاراً، فمن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد، فصومه صحيحٌ ولا إثم عليه، وضد الاختيار الإكراه، فمن أكره على شيءٍ من المفطرات فلا إثم عليه، وصيامه صحيح.
الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح
الثاني: أن يكون ذاكرا، والذكر ضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، لكن متى تَذكَّر، أو ذُكِّر وجب عليه الإمساك.
الثالث: أن يكون قاصداً مختاراً، فمن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد، فصومه صحيحٌ ولا إثم عليه، وضد الاختيار الإكراه، فمن أكره على شيءٍ من المفطرات فلا إثم عليه، وصيامه صحيح.
من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً، فلا يفطر بذلك " الشافعية + الحنابلة "
من أرهقه جوع أو عطش شديد يخاف منه الهلاك فإنه يجب عليه الفطر، وعليه القضاء " المالكية + الشافعية "
يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما " المذاهب الفقهية الأربعة "
يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة، سواء وجد مشقة أو لم يجدها " بالإجماع "
إذا أقام المسافر في مكانٍ فوق أربعة أيام فلا يُباح له الفطر " المالكية + الشافعية + الحنابلة "
لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، " قول عامة أهل العلم بل حكي الإجماع "
إذا شقَّ الصوم على المسافر، بحيث يكون الفطر أرفق به، فالفطر في حقه أفضل " الحنفية + المالكية + الشافعية + الحنابلة "
من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح ويلزمه القضاء " المالكية + الشافعية + الحنابلة "
الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية لا تفسد الصوم بشرط ألاَ يبتلع شيئآ مما يتحلل منها " ابن باز +قرَره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع "
تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة "
ما يباح للصائم أ) تأخير الجنب الإغتسال إلى طلوع الفجر. " بالإجماع "
ب) يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر " قول عامة أهل العلم "
ج) يباح للصائم المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء، من غير مبالغة " بالإجماع "
د) لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة "
ه) يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه " الحنفية + الشافعية + الحنابلة "
و) يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه " الحنفية +الشافعية + الحنابلة "
ز) يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم " ابن باز + ابن عثيمين "
ح) يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال " ابن باز +ابن عثيمين "
ط) يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق " ابن باز + ابن عثيمين "
ي) يباح للصائم الاكتحال " الألباني + ابن عثيمين "
ك) يباح للصائم استعمال قطرة العين " ابن باز + ابن عثيمين "
ل) يباح للصائم استعمال قطرة الأذن " ابن باز + ابن عثيمين "
ب) يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر " قول عامة أهل العلم "
ج) يباح للصائم المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء، من غير مبالغة " بالإجماع "
د) لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة "
ه) يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه " الحنفية + الشافعية + الحنابلة "
و) يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه " الحنفية +الشافعية + الحنابلة "
ز) يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم " ابن باز + ابن عثيمين "
ح) يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال " ابن باز +ابن عثيمين "
ط) يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق " ابن باز + ابن عثيمين "
ي) يباح للصائم الاكتحال " الألباني + ابن عثيمين "
ك) يباح للصائم استعمال قطرة العين " ابن باز + ابن عثيمين "
ل) يباح للصائم استعمال قطرة الأذن " ابن باز + ابن عثيمين "
التقطير في فرج المرأة غير مفسد للصيام، وكذلك التحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة " مجمع الفقه الإسلامي "
لا يفطر كذلك إدخال القثطرة_أنبوب دقيق_، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة " مجمع الفقه الإسلامي "
استعمال التحاميل (اللبوس) في نهار رمضان لا يفسد الصوم " أهل الظاهر + جماعة من المالكية + ابن عثيمين "
استعمال الحقنة غير المغذية لا يفسد الصوم سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد " ابن باز + ابن عثيمين "
