فوائد مختصرة في أحكام الصيام
إذا ابتلع الصائم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر" جماهير أهل العلم من السلف والخلف" "النووي"
إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكيناً "الحنفية +الشافعية + الحنابلة+ استحبه المالكية"
إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطراً فلا يجب عليه إمساك بقية النهار "المالكية + الشافعية" بخلاف ابن باز .
إذا سافر أثناء الشهر ليلاً، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها "قول عامة أهل العلم"
إذا لم يشق الصوم على المسافر، واستوى عنده الصوم والفطر فالأفضل له الصوم. "الحنفية +المالكية + الشافعية"
لا يجوز لأحدٍ صوم يوم الثلاثين من شعبان [وهو المسمى بيوم الشك على خلاف بين العلماء في تحديد معنى يوم الشك ] احتياطاً لرمضان، إلا إن وافق صوماً كان يصومه" المالكية + الشافعية ورواية عن أحمد "
إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان، فإننا نكمل شعبان ثلاثين يوماً، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة "قول عامة أهل العلم ,أنظر المغني"
يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرِّب، ولكنه ليس بواجب فلو رأى الهلال عبرها من يُوثَقُ به فإنه يُعمل بهذه الرؤية "ابن باز + ابن عثيمين"
لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؛ وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعةً عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال "ابن عثيمين"
إذا رأى أهل بلدٍ الهلال فإنه لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال "ابن عثيمين"
من رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته فإنه يصوم مع الناس إذا صاموا ولا يبني على رؤيته "ابن باز" خلافآ للمذاهب الفقهية [ الحنفية +المالكية +الشافعية + الحنابلة +الظاهرية]
يشرع ترائي الهلال في اليوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين ومن أهل العلم من يعبر باستحباب ذلك ومنهم من يعبر بأنه فرض كفاية ."انظر المغني وفتح القدير لإبن الهمام"
من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً وتهاوناً ولو يوماً واحداً منه، بحيث إنه لم ينو صومه من الأصل، فقد أتى كبيرةً من كبائر الذنوب، وتجب عليه التوبة، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم "المجموع للنووي"
من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته فهو كافرٌ بإجماع أهل العلم إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام، أو نشأ بباديةٍ بعيدة من المسلمين، بحيث يعقل أن يخفى عليه وجوبها."المجموع للنووي"
من خصائص شهر رمضان أ) فيه أنزل القران. ب) فيه أنزلت الكتب الإلهية الأخرى. ج) فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين د) العمرة فيه تعدل حجة ه) فيه ليلة القدر.
فضائل شهر رمضان كثيرة ومنها أ) تكفر به الخطايا. ب) تغفر فيه الذنوب ج) صيام رمضان من أسباب دخول الجنة.
حكم تناول السحور أثناء الأذان له حالات..
أ) إن كان المؤذن ثقة لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه .
ب) إن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب الإمساك وجاز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر كما لو عرف أن المؤذن يتعمد تقديم الأذان قبل الوقت أو مثل أن يكون في برية ويمكنه مشاهدة الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك إذا لم يطلع الفجر ولو سمع الأذان.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
من لم يجد شيئآ يفطر عليه من مأكول أو مشروب فإنه ينوي الفطر بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض." ابن عثيمين"
إذا عقد الإنسان النية على أنه إن كان غدآ رمضان فهو فرضي , أو سأصوم الفرض , فتبين أنه رمضان فصومه صحيح "ابن عثيمين"
من تردد في نية الصوم الواجب هل يصوم غدآ أو لا يصوم واستمر هذا التردد إلى الغد ثم صامه فصومه غير صحيح وعليه قضاء هذا اليوم "الجمهور من المالكية +الشافعية +الحنابلة +بعض الحنفية" ومثل ذلك مالو قال : إن شاء الله مترددآ لا يدري هل يصوم أو لا يصوم.
من أنشأ نية الصوم أثناء النهار فإنه يكتب له ثواب ما صامه من حين نوى الصوم فحسب "ابن باز + ابن عثيمين"
لا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل . ويجوز أن ينوي أثناء النهار قبل الزوال أو بعده إذا لم يتناول شيئآ من المفطرات بعد الفجر "ابن عثيمين"
صائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر .
أصحاب المهن الشاقة يجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين, لكن من يعمل بأحد المهن الشاقة ويضره ترك عمله وخشي على نفسه التلف أثناء النهار , أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط ثم يمسك بقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس وعليه القضاء.
يخيَر في الإطعام بين أمرين..أ) أن يصنع طعامآ ويدعوا إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها. ب)أو يوزع على كل مسكين نصف صاع من قوت البلد [يعادل كيلوا ونصفآ تقريبآ من الرز ]" ماجد العوشن"
العاجز عن الصوم عجزآ مستمرآ لا يرجى زواله كالكبير والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لكن عقله معه والمريض مرضآ لا يرجى برؤه ولا شفاؤه منه ويشق عليه الصوم كالمريض بالسرطان فهذا لا يجب عليه الصيام ولكن يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينآ ." ماجد العوشن"
المريض الذي يرجى شفاؤه له ثلاث حالات
أ) أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم .
ب) أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر.
ج) أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم."ماجد العوشن"
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب عليهما الصوم وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر. "قول عامة أهل العلم" "شرح مسلم"
من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه , وعليه قضاء هذا اليوم . "الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة"
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، "مذهب الشافعية والحنابلة."
الصوم في اللغة هو الإمساك " الأزهري" وفي الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس "الشرح الممتع"
فضائل الصوم كثيرة جدآ منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
3-الصوم له حكم عظيمة وفوائد جليلة منها: أن الصوم وسيلة لتحقيق تقوى الله عز وجل .
من أفطر بالبلد ثم أقلعت الطائرة به أو أفطر في الطائرة قبل إرتفاعها وذلك بعد إنتهاء النهار ثم رأى الشمس بعد إرتفاع الطائرة في الجو فإنه يستمر مفطرآ "ابن باز وابن العثيمين"
متى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر وإلا فلا.فلكل صائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو.
من سافر بالطائرة وهو صائم ثم اطَّلع بواسطة الساعة أو غيرها على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه او البلد القريبة منه في سفره قد دخل لكنه يرى الشمس بسبب إرتفاع الطائرة فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها " ابن باز وابن العثيمين"
يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض سواء طال النهار أم قصر أم تساويا مدام هو في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة.
لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض فإن الفطر جائز حينئذ ويقضي المفطر في أيام أخر يتمكَّن فيها من القضاء "ابن باز وابن العثيمين"
إذا أسلم الكافر الأصلي ( غيرالمرتد) فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره "بالإجماع"
إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان "بإتفاق المذاهب الأربعة"
إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته "الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة"
إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه "ابن عثيمين"
إذا كان الصبي يطيق الصوم دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن عليه ويتعود عليه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة " على اختلاف بينهم في تحديد السن التي يؤمر فيها الصبي.
إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق سواء كان قد صامه أم أفطره . "قول أكثر العلماء"
إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه " الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية.
إذا كان الجنون مطبقآ وذلك بأن يستمر إلى أن يستغرق كل شهر رمضان فإن الصوم يسقط عنه ولا قضاء عليه "الجمهور : الحنفية والشافعية والحنابلة"
إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه " الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية "
إن أفاق المجنون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
من كان يُجَنُّ أحياناً ويُفيق أحياناً، فعليه أن يصوم في حال إفاقته، ولا يلزمه حال جنونه. "ابن عثيمين"
إذا أفطر الصائم في صوم واجب , ظانآ أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فيلزمه الإمساك "عامة أهل العلم"ولا قضاء عليه "ابن تيمية وابن القيم"
8-لا يجوز الفطر مع الشك في غروب الشمس .فمن أكل شاكآ في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا أو تبين أنها لم تغرب فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين "المذاهب الأربعة"
من حكم السحور أ) أنه معونة على العبادة وهو يعين الإنسان على الصوم .ب) أن فيه مخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون.
يستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر مالم يخش طلوعه فإن خشي طلوعه فليبادر إلى التسحر."المذاهب الأربعة"
حكم تناول السحور أثناء الأذان له حالات..
أ) إن كان المؤذن ثقة لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه .
ب) إن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب الإمساك وجاز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر كما لو عرف أن المؤذن يتعمد تقديم الأذان قبل الوقت أو مثل أن يكون في برية ويمكنه مشاهدة الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك إذا لم يطلع الفجر ولو سمع الأذان.
ج) إن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر فإنه يمسك أيضآ .فإن الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت وهذا أضبط في الفتوى وعليه عمل الناس.
إتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه فإن إبتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه.
دلت الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف أضعافآ كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وغيره."مجموع فتاوى ابن باز"
ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصائمين بقدر المستطاع لا سيما إذا كان الصائم فقيرآ محتاجآ أو عاجزآ"الدرر السنية"
ينبغي للصائم [صوم فرض أو نفل] إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله أن يقول جهرآ إني صائم "ابن عثيمين"
ينبغي للصائم إذا دعي إلى طعام أن يقول : إني صائم سواء كان صوم فرض أو نفل . فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا ,هذا إذا كان صوم تطوع فإن كان صومآ واجبآ حرم الفطر. "شرح رياض الصالحين ابن عثيمين"
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور ولا يلزمه الأكل."شرح النووي على مسلم"
ن أهل العلم من فرَّق بين الفرض والنفل في مسألة الحضور، فإن كان صومه فرضا فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره، وإن كان نفلا فيُنظر إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إن اعتذر أن يكون في قلبه شيء، فالأفضل أن يحضر ولا يعتذر"شرح صحيح مسلم لإبن عثيمين"
إن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:
أ) أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه.
ب) أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه.
ج) أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة."قول أكثر الفقهاء ,أنظرالمغني"
د) أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها "قول عامة الفقهاء, أنظر المغني"
من مرض مرضاً لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر"المذاهب الفقهية الأربعة"
إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب "الحنفية +المالكية +الشافعية+ جزم به جماعة من الحنابلة"
إذا أفطر من كان به مرضٌ لا يُرجى بُرْؤُهُ، كأن يكون مرضه مزمناً، فإنه يُطعِمُ عن كل يومٍ مسكيناً "جمهور أهل العلم ذكره النووي"
إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار، فإنه لا يفطر ويلزمه الإتمام" جمهور أهل العلم ذكره النووي"
تجب الكفارة على المجامع في قول عامة أهل العلم فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً."الدرر السنية"
الكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
يلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع"المذاهب الفقهيه الأربعة"