53- ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
53- ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
قال ابن عثيمين:
أ- لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه أي يسبح لأن ذلك ليس من المفطرات.
ب- ليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.