فوائد مخـتـصـرة في مفـطـرات الـصـيام
67- ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟
قال ابن عثيمين:
أ- إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر.
ب-فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم:
1- إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
2- لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق.
ت- المهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل.
50- إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها هل يفسد صومه أم لا ؟
قال بن باز:
أ- تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه.
ب- لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك
ج-فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم
د-أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء.