فوائد مخـتـصـرة في مفـطـرات الـصـيام
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل للكلى يفسد الصيام.
قال ابن عثيمين:
لا يفطر استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، لأن لها نفوذاً قويًّا.
خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منيا وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء .
قال ابن عثيمين:
أ- إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر.
ب-فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم:
1- إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
2- لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق.
ت- المهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل .
قال بن باز:
النخامة والبلغم يجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق.
قال ابن عثيمين:
ج :إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره.
قال ابن عثيمين:
عليه أن يتوب إلى الله توبتين، توبة من عمل العادة السرية، وتوبة لإفساد صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده.
قال ابن عثيمين:
ج :فعل العادة السرية وهو لا يعرف عن حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطر، فإنه لا قضاء عليه.
قال ابن عثيمين:
أ- إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه
ب- وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.
قال بن باز:
الاحتلام والتفكير لا يبطل الصوم بهما ولو خرج مني بسببهما .
قال بن باز:
أ- الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني, وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة
ب- الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية.
قال ابن عثيمين:
إذا تمضمض الصائم، أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر؛ لأنه لم يتعمد ذلك.
قال ابن عثيمين:
مكروه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقيط بن صبرة: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»
قال ابن عثيمين:
لا يفسد الصوم بذلك لأن الفم في حكم الظاهر ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به.
قال بن باز:
الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه
قال ابن عثيمين:
لأن المذي ليس شهوة توضع في الرحم ولهذا يخرج من غير إحساس به لولا أثره من الرطوبة ما علم به.
قال ابن عثيمين:
أ- لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه أي يسبح لأن ذلك ليس من المفطرات .
ب- ليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
قال ابن عثيمين:
لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد، وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه .
قال ابن عثيمين:
صيامه صحيح فقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه.
قال بن باز:
أ- تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه.
ب- لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك
ج-فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم
د-أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء.
قال ابن عثيمين:
من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً يجب عليه أن يذكره وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فوراً.
قال ابن عثيمين:
أ- إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فصومه صحيح
ب- لكن متى ذكر وجب عليه الإقلاع ولو كان الطعام أو الشراب في فمه فليلفظه.
من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه.
قال ابن عثيمين:
إذا أكثر الصائم من الغسل للتبرد لم يخل ذلك بصومه، لأنه من الاستعانة به على طاعة الله تعالى ولا يقلل ذلك من أجره مادام لم يتكره الصوم ويتضجر منه.
قال ابن عثيمين:
جائز و لا بأس به وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم.
قال ابن عثيمين:
أ- إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح .
ب- ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة.
قال بن باز:
لا أرى في هذا بأسا إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجا؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك .
قال بن باز:
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.
قال ابن عثيمين:
إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره؛ لأنه بغير اختياره، والنائم مرفوع عنه القلم.
قال بن باز:
أ- الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا
ب- ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم.
قال ابن عثيمين:
لا بأس على الصائم أن يكتحل.
قال بن باز:
أ- الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا
ب- ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم.
قال ابن عثيمين:
شهادة الزور من أكبر الكبائر لا تبطل الصوم، ولكنها تنقص أجره.
قال ابن عثيمين:
هذه الأفعال لا تبطل الصيام، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم.
قال بن باز:
الغيبة لا تفطر الصائم وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب ، كل ذلك لا يفطر الصائم ، ولكنها معاص يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره ، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر .
قال ابن عثيمين:
الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر.
قال ابن عثيمين:
يجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب ولا يفطر بذلك.
قال بن باز:
يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور.
قال ابن عثيمين:
التسوك سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخره.
قال بن باز:
لا حرج في بلع الريق لمشقة أو تعذر التحرز منه .
قال ابن عثيمين:
الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه.
قال ابن عثيمين:
قول لا أصل له، بل هو شرب وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر، سواء كان نافعاً أم ضارًّا. م
قال ابن عثيمين:
أ- شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان .
ب- شرب كل شيء بحسبه فهذا شراب بلا شك، ولكنه شراب ضار محرم وبهذا تبين أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم.
قال ابن عثيمين:
وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئا.
قال ابن عثيمين:
إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه.
قال ابن عثيمين:
لا تفطر بها، وذلك لأن من شرط إفساد الصوم بتناول المفطرات أن يكون ذلك بعلم، وذكر، وإرادة.
قال ابن عثيمين:
يجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب من بخور أو غيره، ولا يفطر بذلك.
قال بن باز:
ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم.
أ- يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان.
ب- ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب
ت- وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى.
لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهارا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى.
قال ابن عثيمين:
إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب، ولا يصح له الصوم.
قال ابن عثيمين:
إذا احتقن بالإبر في وريده، أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب.
قال ابن عثيمين:
استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
قال ابن عثيمين:
الإبر العلاجية قسمان:
أ- ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، لأنها بمعناه، فتكون مفطرة.
ب- الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر.
قال ابن عثيمين:
أ- الذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً
ب- وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً.
قال بن باز:
من الأمور التي لا تفسد الصوم ضرب الإبر، غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط.
إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم.
قال ابن عثيمين:
لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه.
قال ابن عثيمين:
لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب.
قال ابن عثيمين:
دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم.
قال ابن عثيمين:
أ- لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء أو بخرقة أو شبه ذلك
ب- ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة،
ج- وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه.
قال بن باز:
1-يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي
2-فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر .
قال ابن عثيمين:
يجوز للصائم أن يداوي عينه بما شاء من قطور أو ذرور، ولا يفطر بذلك.
قال بن باز:
1- قطرة العين لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء
2- فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنها ليس منفذا للطعام والشراب.
1- ما حكم القطرة في الأذن؟
مجموع الفتاوى (19/ 205)
قال ابن عثيمين:
لا بأس على الصائم أن يقطر في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب.