أحكام تتعلق برمي الجمرات وطواف الوداع
• لابد أن يكون المرمى به حصى، فلا يصح أن يرمى بأسمنت أو طين أو حجر كبير أو خشب أو غيره، لأنه لا يطلق عليه اسم الحصى.
• يجوز الرمي ليلًا أيام التشريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقّت ابتداء الرمي ولم يوقت نهايته.
• لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضًا أو نفلًا لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه.
وأما من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل والعاجز ونحوهم فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضًا أو نفلًا وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز.
• لا يجوز أن يتولى الرمي إلا من كان حاجًا ذلك العام وقد رمى عن نفسه أولًا.
• لا يشترط للموكل أن يلتقط الحصى بنفسه ويعطيها من وكله.
• يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بنفسك " وقوله: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ".
• ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم سبع عن موكله وهكذا الثانية والثالثة.
مسائل تتعلق بطواف الوداع:
• إذا عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ". متفق عليه.
• طواف الوداع واجب من واجبات الحج إن تركه الحاج جبره بدم.
• تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضًا أو نفساء وقت خروجها من مكة المكرمة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه.
• العاجز يطاف به محمولًا، وهكذا المريض.
• يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع " طوافًا واحدًا " ولكن بشرط أن ينويهما معًا أو يكون بنية طواف الإفاضة.
• إن جلس بعد طواف الوداع لانتظار رفقة أو تعطل سيارة أو نحوه فلا يعيد الطواف.
• لا بأس بشراء الطعام والهدايا بعد طواف الوداع ما لم تطل المدة.
وبذلك تمت مناسك حجك ولله الحمد والمنة.
مختارات