حكم صلاة الكسوف إذا لم يكن الكسوف واضحاً
الصلاة عند كسوف الشمس سنة ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء، وهي مشروعة حضراً وسفراً، للرجال والنساء، ومن أهل العلم من قال بوجوبها على الكفاية.
وصلاة الكسوف لا تشرع إلا في المكان الذي يُشاهَد فيه الكسوف بالعين المجردة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وَالْعِلْمُ بِوَقْتِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ مُمْكِنٌ... وإذَا تَوَاطَأَ خَبَرُ أَهْلِ الْحِسَابِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، وَمَعَ هَذَا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى خَبَرِهِمْ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ، فَإِنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ لَا تُصَلَّى إلَّا إذَا شَاهَدْنَا ذَلِكَ ".
وقال الشيخ ابن باز: " لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة برؤية الكسوف لا بالخبر من أهل الحساب بأنه سيقع، ولا بوقوعه في بلد آخر فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ... ولو كانت صلاة الكسوف تشرع بأخبار الحسابين، أو بوقوع الكسوف في مناطق أو أقاليم لا يشاهدها إلا أهلها، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إليه. فلما لم يبين ذلك، بل بين خلافه، وأرشد الأمة إلى أن يعتمدوا على الرؤية للكسوف، عُلم بذلك أن الصلاة لا تشرع إلا لمن شاهد الكسوف أو وقع في بلده ".
وقال الشيخ ابن عثيمين: " إذا قال الفلكيون: إنه سيقع كسوف أو خسوف، فلا نصلي حتى نراه رؤية عادية؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: (إذا رأيتم ذلك فصلوا)،أما إذا منّ الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي ".
وقال أيضاً: " العبرة برؤية العين، لا بالمناظير، ولا بالحساب ".
وقال: " وإذا أعلن عنه، ولكنه لم يبن، فإنها لا تجوز الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتموه فصلوا) ".
ومما أفادنيه شيخنا عبدالرحمن بن ناصر البراك: لا تشرع صلاة الكسوف إلا عند رؤيته بالعين المجردة في حال النظر إلى جرم الشمس أو يرى أثر ذلك في ضوء الشمس على الأرض.
ويبدأ وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ).
وفي صحيح مسلم: (فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ).
وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب التي تُصلى في جميع الأوقات، حتى وقت النهي على الراجح من أقوال العلماء.
1 - مجموع الفتاوى (24/254) بتصرف.
2 - فتاوى الشيخ بن باز (13/30) بتصرف.
3 - الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/180).
4 - لقاء الباب المفتوح(166).
5 - لقاء الباب المفتوح(160).
6 - صحيح مسلم (904).
7 - ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (7/415).
مختارات