" نبذة تاريخية عن الحرام "
" نبذة تاريخية عن الحرام "
أ - في اليهودية:
ولقد ترك اليهود أوامر التوراة، وخالفوها بارتكاب المحرمات، واقتراف المنهيات؛ فكفروا بآيات الله، وأشركوا به، وقالوا عزير ابن الله، وقتلوا أنبياءهم، وعبدوا العجل وسفكوا الدماء، وخالفوا أحكام التوراة، كالرجم، والقصاص في الأنفس والأطراف والأعضاء، وأكلوا الربا، واعتدوا في السبت، وأكلوا الرشوة، وتعاملوا بها، وكانت خصلة من خصالهم فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً.
واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير في مجال الطعام، والشراب وغيرهما.
وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كانوا يقولون ما لا يفعلون.
لهذا وغيره؛ ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله، وكان من نتائج ذلك أن حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم، عقابًا لهم، وجزاء على عصيانهم، وقسوة قلوبهم. قال تعالى: " فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كثيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ " [النساء: 160-161].
وقال: " وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ " [الأنعام: 146]. ولذا: فقد حقت عليهم لعنة الله تعالى: " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ " [المائدة: 78-79].
ب - وفي النصرانية:
جاء عيسى عليه السلام ليحل برسالته بعض ما حرم على بني إسرائيل.
قال تعالى: " وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ " [آل عمران: 50].
ولكن النصارى في العصور اللاحقة، غيروا وبدلوا، وتطرفوا وحرفوا، فترهَّب بعضهم واعتزل النساء والحياة والأحياء، وتباهى بعضهم بأن الماء لم يمس جسده سنين عدداً؛ فانحرفوا بهذا وغيره عن جادة الحلال والحرام وحقيقته. قال تعالى: " وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا " [الحديد:27].
جـ - وفي الجاهلية:
أباح الناس لأنفسهم في الجاهلية عبادة الأصنام، وقتل الأولاد خوف الفقر، ووأد البنات خوف العار، والاستقسام بالأزلام (الأزلام: أقداح ثلاثة: مكتوب على أحدها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل، فيفعل أو يترك حسبما يشير السهم، فإن خرج الثالث أعاد) وشرب الخمر، ولعب الميسر، وارتكاب الفواحش، وأنواعاً من الأنكحة المحرمة.
وفي مقابل هذا حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، فبحروا البحيرة، وسيبوا السائبة ووصلوا الوصيلة، وأول من فعل هذا عمرو بن لحي، وهو أول من غير دين إبراهيم.. كما روى البخاري عن عائشة (اجع في مفردات الآية والحديث: ابن كثير: الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. تفسير القرآن العظيم صححه نخبة من العلماء).
" مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍوَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ " [المائدة: 103].
وقصروا الطعام من لحوم الأنعام، على ما شاؤوا، وحرموا منه من شاؤوا، ومنعوا ركوبها والحمل عليها " وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ " [الأنعام: 138].
وحرموا شرب لبن الأنعام، وأكل ولد الشاة إذا كان ذكراً على النساء، وأباحوه للرجال، أما الأنثى فلا تذبح، والميتة يشتركون فيها " وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ " [الأنعام: 139].
وأهل الجاهلية في تحريمهم لما أحل الله تعالى يبررون موقفهم، ويلقون بالتبعة على غيرهم، فقد قال تعالى عنهم: " لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ " [الأنعام:148].
ثم يقيم الله تعالى الحجة عليهم: " قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ " [الأنعام:150].
ويبين الله سبحانه أنه لم يحرم شيئًا مما حرمه هؤلاء، ولم يخص الذكر دون الأنثى كما زعموا بل كلها مخلوقة لله، ومسخرة لبني آدم: أكلاً وحمولة وحلباً، وغير ذلك من وجوه المنافع.
قال تعالى: " ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ " [الأنعام: 143-144].
د - وفي الإسلام:
وقد جاء الإسلام الخالد ليرفع عن اليهود وغيرهم، ما فرض عليهم من أغلال وقيود وآثام: " الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ " [الأعراف: 157].
فحرم القتل، والوأد، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأكل المال بالباطل وغير ذلك، مما لا يتسع له المقام، وأشرنا إلى بعضه فيما سبق.
وقد وضع الإسلام معيارًا للحلال والحرام، فأحل كل طيب نافع، وحرم كل خبيث ضار للدين والمال والبدن، وفيما يتعلق بالمطعومات والمشروبات كالخمر والميتة ولحم الخنزير..الخ.
ووضع الإسلام قاعدة كلية في الطعام المحرم تصحيحًا لأوضاع أهل الجاهلية.
أخرج أبو داود عن عبد الله بن عباسرضى الله عنهما قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهم عفو، وتلا: " قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " [الأنعام: 145]» (ابن الأثير: جامع الأصول، وقال المحقق عبد القادر الأرناؤوط: ورواه أيضاً الحاكم وابن مردويه، وإسناده صحيح).
مختارات