" فوائد عامة "
" فوائد عامة ":
فائدة: وردت أحاديث كثيرة في تكفير الذنوب وغفرانها فمنها حديث " من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " وحديث " صوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها " وحديث " وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة كفر عنه السنة التي قبلها والسنة التي بعدها " هذه الأحاديث وغيرها لا تكفر الكبائر فقد قال تعالى: " إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ".
فبين تعالى في هذه الآية أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو عفو الله تعالى عن عبده في الآخرة وفي هذه الآية قوله e: " إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة كفرت عنه خطاياه ما اجتنبت الكبائر ".
فائدة: حقوق العباد لا تغفر لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدواوين ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به، وديوان تحت المشيئة وديوان لا يترك الله منه شيئا ".
فالأول: الذي بين العبد وربه من الصغائر.
والثاني: بين العبد وربه من الكبائر.
والثالث: حقوق العباد بعضهم على بعض.
من الحكم المأثورة: العين: هي مفتاح شخصية الإنسان ومفتاح أسراره ومجتمع قواه ومعانيه المختلفة فيها يتجلى الحب والبغض والعداوة والصداقة والرحمة والقسوة والذكاء والعناء والقوة والضعف والحزن والسرور والصحة والمرض والأمر والنهي والهدوء والقلق وكل تلك المعاني التي اشتمل عليها الإنسان.
فائدة: سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا أي السلطان أغلب قال: الهوى: فقال أي الذل أذل؟ فقال: الحرص على الدنيا فقال: أي الفقر أشد؟ فقال: الكفر بعد الإيمان فقال أي صاحبك أشر؟ فقال: من زين لك معصية الله.
قاعدة تحتوي على مسألتين
المسألة الأولى: حروف الخلاف في المذهب ثلاثة، «حتى» للخلاف القوي «وإن» للمتوسط، «ولو» للضعيف.
مثال الصورة الأولى: ولا تجوز الصلاة في أوقات النهي حتى ماله سبب، إشارة إلى خلاف من يقول بجواز صلاة ذوات الأسباب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ (تقي الدين) وجمع من الأصحاب.
ومثال الثانية: إذا استناب المعضوب عن حجة فرضه أجزأه وإن عوفي بعد إحرام نائبه، إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الإجزاء وهو المذهب كما في (الإقناع) و(المنتهي).
ومثال الثالثة: ويكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الكراهة بلا رفع صوت قياسًا على التلبية وهو قول (ابن عقيل) وغيره.
وعند بعضهم إن «لو» للخلاف القوي، و«إن» للمتوسط، و«حتى» للضعيف، ولا مشاحة في الاصطلاح.
الثانية: إذا ذكر صاحب (الإقناع) و(المنتهى) وغيرهما مسألة في غير بابها فالمعتبر: إذا ذكرت في بابها.
مختارات